1765 - وحدثنا عَبْدُ الرحمن بْنُ سُلَيْمَانَ نبا مُحَمَّدُ بْنُ كُرَيْبٍ عن كريب قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما وَعِنْدَهُ الْمِسْوَرُ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادٍ وَنَافِعُ ابن جبير رضي الله عنهما فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ثَلَاثٌ لَا يَمِينَ فِيهِنَّ لَا يَمِينَ لِلْوَلَدِ عَلَى وَالِدِهِ وَلَا يَمِينَ لِلْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا وَلَا لِلْعَبْدِ عَلَى سَيِّدِهِ

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 554)