1766 - وَقَالَ الْحَارِثُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عياش عن حرام بن عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَتِيقٍ عن جابر رضي الله عنه قال أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَا نَذْرَ فِي معصية الله تعالى وَلَا يَمِينَ فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ وَلَا يمين للمملوك على سَيِّدِهِ وَلَا يَمِينَ لَزَوْجَةٍ مَعَ زَوْجِهَا وَلَا يمين لولد مع وَالِدِهِ

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 555)