2195 - وَقَالَ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ الْقُرَشِيِّ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ مُنَادِيًا فَنَادَى حِينَ انْتَهَى إِلَى الثَّنِيَّةِ فَقَالَ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَصْمٍ وَلَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ في المراسيل ظنين واليمين على المدعى عليه

(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 235)