2196 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ كَتَبَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما يَسْأَلُهُ عَنْ شَهَادَةِ الصِّبْيَانِ فَقَالَ لَا تَجُوزُ لِأَنَّ اللَّهَ عز وجل يَقُولُ {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} وَعَنْ زَنْجٍ نَحَرُوا حِمَارًا أَنْ ضَمِنَ سَيِّدُهُمْ فَلَا قَطْعَ عَلَيْهِمْ
(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 238)