مَرْفُوعًا: مَا بَالُ أَحَدِكُمْ يَلْعَبُ بِحُدُودِ اللَّه يَقُولُ: قَدْ طَلَّقْتُ قَدْ رَاجَعْتُ. وَكَأَنَّ ذَلِكَ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ مَا يَقْتَضِيهِ، وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ قَوْلُهُمُ: الطلاق يمين الفساق.

11 - حَدِيث: أَبْلِغُوا حَاجَةَ مَنْ لا يَسْتَطِيعُ إِبْلاغَ حَاجَتِهِ، فَإِنَّهُ مَنْ أَبْلَغَ سُلْطَانًا حَاجَةَ مَنْ لا يَسْتَطِيعُ إِبْلاغَهَا إِيَّاهُ ثَبَّتَ اللَّه قَدَمَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، الْبَيْهَقِيُّ فِي الدَّلائِلِ مِنْ حَدِيثِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الحسين، ومن حَدِيثِ مَنْ لَمْ يُسَمَّ عَنِ ابْنٍ لأَبِي هَالَةَ كِلاهُمَا عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ رضي الله عنهما قَالَ: سَأَلْتُ خَالِيَ هِنْدَ بْنَ أَبِي هَالَةَ التَّمِيمِيَّ - وَكَانَ وَصَّافًا - عَنْ حِلْيَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرَ حَدِيثًا طَوِيلا، وَفِيهِ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ: لِيُبْلِغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، وَأَبْلِغُونِي حَاجَةَ مَنْ لا يَسْتَطِيعُ إِبْلاغِي حَاجَتَهُ، وَذَكَرَهُ، وَهُوَ مِنَ الْوَجْهِ الأَوَّلِ عِنْدَنَا فِي مَشْيَخَةِ ابْنِ شَاذَانَ الصُّغْرَى، وَمِنَ الْوَجْهِ الثَّانِي فِي الْمُعْجَمِ الْكَبِيرِ لِلطَّبَرَانِيِّ. وَكَذَا فِي الشَّمَائِلِ النَّبَوِيَّةِ لِلتِّرْمِذِيِّ، لَكِنْ بِدُونِ الْقَصْدِ مِنْهُ هُنَا، وَأَخْرَجَهُ الْبَغَوِيُّ وَابْنُ مَنْدَهْ وَآخَرُونَ، وَرَوَاهُ الْفَقِيهُ نَصْرٌ فِي فَوَائِدِهِ مِنْ حَدِيثِ عَلِيِّ بِنْ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه مَرْفُوعًا: أَبْلِغُونِي. وَذَكَرَهُ بِزِيَادَةِ عَلَى الصِّرَاطِ، وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، وهما بلفظ: مَنْ كَانَ وَصْلَةً لأَخِيهِ الْمُسْلِمِ إِلَى ذِي سُلْطَانٍ فِي تَبْلِيغِ برٍّ أَوْ تَيْسِيرِ عَسِيرٍ أَعَانَهُ اللَّه عَلَى إِجَازَةِ الصِّرَاطِ عِنْدَ دَحْضِ الأَقْدَامِ، وَهُمَا عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ، وَصَحَّحَ ثَانِيهِمَا الْحَاكِمُ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَوَهِمَ الدَّيْلَمِيُّ فِي عَزْوَةِ لَفْظِ التَّرْجَمَةِ لِلطَّبَرَانِيِّ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، فَالَّذِي فِيهِ حَدِيثُ عَائِشَةَ وَابْنِ عُمَرَ، وَلَكِنْ بِلَفْظِ: رَفَعَهُ اللَّه فِي الدَّرَجَاتِ الْعُلَى مِنَ الْجَنَّةِ.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 50)