وهو عند أبي عمر النوقاني في معاشرة الأهلين بلفظ: إن أعظم النساء بركة أصبحهن وجوها، وأقلهن مهرا، وفي الباب قوله صلى الله عليه وسلم: لو كنتم تغرفون من بطحان ما زدتم، وله طرق بعضها في مسلم من حديث يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة، وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ينهى عن المغالاة في المهر ويقول: ما تزوج رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، ولا زوج بناته، بأكثر من اثنتي عشرة أوقية، فلو كانت مكرمة كان أحقكم وأولاكم بها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد والدارمي وأصحاب السنن الأربعة. وقال الترمذي: إنه حسن صحيح، والأوقية عند أهل العلم أربعون درهما واثنتا عشرة أوقية أربعمائة وثمانون درهما، وصححه ابن حبان والحاكم وقال: لم يخرجاه لقول سلمة بن علقمة عن ابن سيرين: نبئت عن ابن أبي العجفاء، يعني روايه، عن عمر وفيه: وإن الرجل ليغلي بصدقة امرأته حتى يكون لها عداوة في نفسه، ونحوه حديث عائشة: ما أصدق أحدا من نسائه ولا بناته فوق اثنتي عشرة أوقية، وفي لفظ: كان صداقه لأزواجه اثنتي عشرة أوقية ونشّ وهو نصف أوقية فذلك خمسمائة درهم، وهو محمول على الأكثر، وإلا فخديجة وجويرية بخلاف ذلك، وصفية كان عتقها صداقها، وأم حبيبة أصدقها عنه النجاشي أربعة آلاف، كما رواه أبو داود والنسائي، وقال ابن إسحاق عن أبي جعفر: أصدقها أربعمائة دينار، وأخرجه ابن أبي شيبة من طريقه، وللطبراني عن أنس مائتي دينار، لكن إسناده ضعيف، وسيأتي شيء من هذا في: كل أحد، على أنه قد يجاب أيضا بأن زواج خديجة كان قبل البعثة، وجويرية كان القدر الذي كوتبت عليه، فتضمن مع المهر المعونة، وأما صفية وأم حبيبة فلا يردان.
454 - حَدِيث: خَيْرُ الأَسْمَاءِ مَا حُمِّدَ وَمَا عبَّد، في: إذا سميتم فعبدوا.
454 - حَدِيث: خَيْرُ الأَسْمَاءِ مَا حُمِّدَ وَمَا عبَّد، في: إذا سميتم فعبدوا.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 331)