335 - باب تحريم امتناع المرأة من فراش زوجها إِذَا دعاها ولم يكن لَهَا عذر شرعي
1749 - عن أَبي هريرة رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأبَتْ، فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا، لَعَنَتْهَا المَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبحَ». متفق عَلَيْهِ.(1)
وفي رواية: «حَتَّى تَرْجعَ».--------------------------------------------
(1) انظر الحديث (281).
1749 - عن أَبي هريرة رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأبَتْ، فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا، لَعَنَتْهَا المَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبحَ». متفق عَلَيْهِ.(1)
وفي رواية: «حَتَّى تَرْجعَ».--------------------------------------------
(1) انظر الحديث (281).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 485)