336 - باب تحريم صوم المرأة تطوعًا وزوجها حاضر إِلاَّ بإذنه
1750 - وعن أَبي هريرة رضي الله عنه: أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلاَّ بِإذْنِهِ، وَلَا تَأذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلاَّ بِإذْنِهِ» متفق عَلَيْهِ.(1)--------------------------------------------
(1) انظر الحديث (282).
1750 - وعن أَبي هريرة رضي الله عنه: أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلاَّ بِإذْنِهِ، وَلَا تَأذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلاَّ بِإذْنِهِ» متفق عَلَيْهِ.(1)--------------------------------------------
(1) انظر الحديث (282).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 486)