بشهادَةِ جابرٍ، فقال عبدُ الملكِ: صدَق جابرٌ. وأمضَى ذلك طارقٌ، فإنَّ ذلك الحائطَ لبني المعْمَرِ حتى اليوم.
وروَى يَعلَى بنُ عبيدٍ(1) وغيرُه(2)، عن الثوريِّ، عن أبي الزُّبيرِ، عن طاوسٍ، عن ابنِ عباسٍ، قال: لا تَحِلُّ العُمْرَى ولا الرُّقْبَى، فمَن أُعْمِرَ شيئًا فهو له، ومَن أُرْقِبَ شيئًا فهو له.
وهو قولُ طاوسٍ، ومجاهدٍ، وسليمانَ بنِ يسارٍ. وبه كان يقْضِي شُريحٌ(3). وقال مَن ذهَب إلى هذا القولِ: إنَّه لا يصِحُّ لأحدٍ أن يدَّعِيَ العملَ في هذه المسألةِ بالمدينةِ؛ لأنَّ الخلافَ في المدينةِ فيها قديمًا وحديثًا أشهَرُ من أن يُحتاجَ إلى ذكرِه.
واحتَجُّوا أيضًا بما حدَّثناه عبدُ الرحمن بنُ يحيى، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ يوسفَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ وضَّاح، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ مسعودٍ، قال: ثنا يحيى بنُ سعيدٍ القطانُ، عن سعيدٍ، عن قتادةَ، عن النَّضرِ بنِ أنسٍ، عن بَشيرِ بنِ نَهِيكٍ، عن أبي هريرةَ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال: "العُمْرَى جائزَةٌ لأهلِها"، أو: "مِيراثٌ لأهلِها"(4).--------------------------------------------
(1) أخرجه من طريقه النسائي (3712)، وابن المنذر في الأوسط (8854).
(2) أخرجه عبد الرزاق (16885) عن سفيان الثوري، وأخرجه ابن أبي شيبة (23076) عن وكيع بن الجراح، عن سفيان الثوري، به.
(3) انظر: الأم للشافعي 4/ 67 و 7/ 229.
(4) أخرجه أحمد 15/ 338 (9546)، وابن الجارود في المنتقى (985) من طريق يحيى القطّان، به.
وأخرجه عبد الله بن المبارك في مسنده (209) عن سعيد بن أبي عروبة، وابن أبي شيبة (23080) عن محمد بن بشر، عن سعيد بن أبي عروبة، وأحمد 16/ 227 (10345) عن محمد بن جعفر، عن سعيد بن أبي عَرُوبة، به.
وأخرجه البخاري (2626) من طريق همام بن يحيى، ومسلم (1626) من طريق شعبة، كلاهما عن قتادة، به.
وروَى يَعلَى بنُ عبيدٍ(1) وغيرُه(2)، عن الثوريِّ، عن أبي الزُّبيرِ، عن طاوسٍ، عن ابنِ عباسٍ، قال: لا تَحِلُّ العُمْرَى ولا الرُّقْبَى، فمَن أُعْمِرَ شيئًا فهو له، ومَن أُرْقِبَ شيئًا فهو له.
وهو قولُ طاوسٍ، ومجاهدٍ، وسليمانَ بنِ يسارٍ. وبه كان يقْضِي شُريحٌ(3). وقال مَن ذهَب إلى هذا القولِ: إنَّه لا يصِحُّ لأحدٍ أن يدَّعِيَ العملَ في هذه المسألةِ بالمدينةِ؛ لأنَّ الخلافَ في المدينةِ فيها قديمًا وحديثًا أشهَرُ من أن يُحتاجَ إلى ذكرِه.
واحتَجُّوا أيضًا بما حدَّثناه عبدُ الرحمن بنُ يحيى، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ يوسفَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ وضَّاح، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ مسعودٍ، قال: ثنا يحيى بنُ سعيدٍ القطانُ، عن سعيدٍ، عن قتادةَ، عن النَّضرِ بنِ أنسٍ، عن بَشيرِ بنِ نَهِيكٍ، عن أبي هريرةَ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال: "العُمْرَى جائزَةٌ لأهلِها"، أو: "مِيراثٌ لأهلِها"(4).--------------------------------------------
(1) أخرجه من طريقه النسائي (3712)، وابن المنذر في الأوسط (8854).
(2) أخرجه عبد الرزاق (16885) عن سفيان الثوري، وأخرجه ابن أبي شيبة (23076) عن وكيع بن الجراح، عن سفيان الثوري، به.
(3) انظر: الأم للشافعي 4/ 67 و 7/ 229.
(4) أخرجه أحمد 15/ 338 (9546)، وابن الجارود في المنتقى (985) من طريق يحيى القطّان، به.
وأخرجه عبد الله بن المبارك في مسنده (209) عن سعيد بن أبي عروبة، وابن أبي شيبة (23080) عن محمد بن بشر، عن سعيد بن أبي عروبة، وأحمد 16/ 227 (10345) عن محمد بن جعفر، عن سعيد بن أبي عَرُوبة، به.
وأخرجه البخاري (2626) من طريق همام بن يحيى، ومسلم (1626) من طريق شعبة، كلاهما عن قتادة، به.
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 129)