حديث أوّل لابن شهاب، عن حُمَيْد بن عبد الرحمن بن عَوْف مُسْنَدٌ
مالكٌ(1)، عن ابنِ شهابٍ، عن حُميدِ بنِ عبد الرحمن، عن أبي هريرةَ، أن رجلًا أفطَر في رمضانَ، فأمَرَه رسولُ الله - صلي الله عليه وسلم - أنْ يُكَفِّرَ بعِتقِ رقَبةٍ، أو صيامِ شهرينِ مُتتابعين، أو إطعام ستِّين مسكينًا. فقال: لا أجِدُ. فأُتِي رسولُ الله - صلي الله عليه وسلم - بعَرَقِ تَمْرٍ، قال: "خُذْ هذا فتَصَدَّقْ به". فقال: يا رسولَ الله، ما أجِدُ أحوجَ منِّي. فضَحِك رسولُ الله - صلي الله عليه وسلم - حتى بَدَتْ أنيابُه، ثم قال: "كُلْه".
هكذا رُوِيَ هذا الحديثُ عن مالكٍ، لم يختلِفْ رواةُ "الموطّأ" عليه فيه(2)، بلفظِ التَّخييرِ في العِتقِ والصومِ والإطعامِ، ولم يَذكُرِ الفطرَ بأيِّ شيءٍ كان، هل كان بجماعٍ أو بأكلٍ؟ بل أبهَم ذلك، وتابَعَه على روايتِه هذه ابنُ جُريج(3)--------------------------------------------
(1) الموطأ 1/ 399 (815).
(2) رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (802)، وإسحاق بن عيسى الطباع عند مسلم (1111) (83)، وأشهب بن عبد العزيز عند النسائي في الكبرى (3102)، وحماد بن مسعدة عند البيهقي 4/ 225، وروح بن عبادة عند أحمد (10687)، وسويد بن سعيد (464)، وعبد الله بن مسلمة القعنبي عند أبي داود (2392) والجوهري (155)، وعبد الله بن وهب عند ابن خزيمة (1943) والطحاوي في شرح المعاني 2/ 60 والدارقطني 2/ 209 والجوهري (155)، وعبد الرحمن بن القاسم (30)، وعبيد الله بن عبد المجيد عند الدارمي (1724)، وعثمان بن عمر عند أحمد (10687)، والشافعي في مسنده 105 (ط. العلمية) ومن طريقه ابن خزيمة (1943) والبيهقي 4/ 225، ومحمد بن الحسن الشيباني (349)، ومعن بن عيسى القزاز عند النسائي (11662).
(3) أخرجه الشافعي في السنن المأثورة (294)، وأحمد 13/ 125 (7692)، ومسلم (1111)، وابن خزيمة (1943)، وأبي عوانة (2863) و (2864)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 60، وأبو نعيم في المستخرج على مسلم (2514)، والبيهقي 4/ 225 من طرق عن ابن جريج، به.
مالكٌ(1)، عن ابنِ شهابٍ، عن حُميدِ بنِ عبد الرحمن، عن أبي هريرةَ، أن رجلًا أفطَر في رمضانَ، فأمَرَه رسولُ الله - صلي الله عليه وسلم - أنْ يُكَفِّرَ بعِتقِ رقَبةٍ، أو صيامِ شهرينِ مُتتابعين، أو إطعام ستِّين مسكينًا. فقال: لا أجِدُ. فأُتِي رسولُ الله - صلي الله عليه وسلم - بعَرَقِ تَمْرٍ، قال: "خُذْ هذا فتَصَدَّقْ به". فقال: يا رسولَ الله، ما أجِدُ أحوجَ منِّي. فضَحِك رسولُ الله - صلي الله عليه وسلم - حتى بَدَتْ أنيابُه، ثم قال: "كُلْه".
هكذا رُوِيَ هذا الحديثُ عن مالكٍ، لم يختلِفْ رواةُ "الموطّأ" عليه فيه(2)، بلفظِ التَّخييرِ في العِتقِ والصومِ والإطعامِ، ولم يَذكُرِ الفطرَ بأيِّ شيءٍ كان، هل كان بجماعٍ أو بأكلٍ؟ بل أبهَم ذلك، وتابَعَه على روايتِه هذه ابنُ جُريج(3)--------------------------------------------
(1) الموطأ 1/ 399 (815).
(2) رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (802)، وإسحاق بن عيسى الطباع عند مسلم (1111) (83)، وأشهب بن عبد العزيز عند النسائي في الكبرى (3102)، وحماد بن مسعدة عند البيهقي 4/ 225، وروح بن عبادة عند أحمد (10687)، وسويد بن سعيد (464)، وعبد الله بن مسلمة القعنبي عند أبي داود (2392) والجوهري (155)، وعبد الله بن وهب عند ابن خزيمة (1943) والطحاوي في شرح المعاني 2/ 60 والدارقطني 2/ 209 والجوهري (155)، وعبد الرحمن بن القاسم (30)، وعبيد الله بن عبد المجيد عند الدارمي (1724)، وعثمان بن عمر عند أحمد (10687)، والشافعي في مسنده 105 (ط. العلمية) ومن طريقه ابن خزيمة (1943) والبيهقي 4/ 225، ومحمد بن الحسن الشيباني (349)، ومعن بن عيسى القزاز عند النسائي (11662).
(3) أخرجه الشافعي في السنن المأثورة (294)، وأحمد 13/ 125 (7692)، ومسلم (1111)، وابن خزيمة (1943)، وأبي عوانة (2863) و (2864)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 60، وأبو نعيم في المستخرج على مسلم (2514)، والبيهقي 4/ 225 من طرق عن ابن جريج، به.
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 174)