وأبو أُوَيْسٍ(1)، عن ابنِ شهابٍ. وكذلك رواه أبو بكر بنُ أبي أُوَيْس، عن سليمانَ بنِ بلالٍ، عن يحيى بن سعيد، عن ابنِ شهابٍ بإسنادِه مثلَه(2). ورواه أشهبُ، عن مالكٍ والليث جميعًا(3). والمعروفُ فيه عن الليثِ(4) كرواية ابن عيينةَ(5)، ومعمرٍ(6)، وإبراهيمَ بن سعدٍ(7)، ومَن تابَعَهم.
وروَى هذا الحديثَ جماعةٌ من أصحابِ ابنِ شهاب(8)، عن ابنِ شهابٍ بإسنادِه هذا، فذكَروه عن النبيِّ - صلي الله عليه وسلم - على ترتيبِ كفارَةِ الظِّهار: "هل تستطيعُ أن تُعتِقَ رقبةً؟ "، قال: لا، قال: "فهل تستطيعُ أن تصومَ شهرينِ متتابعَيْنِ؟ "، قال: لا. ثم ذكَروا الإطعامَ، إلى آخر الحديث.
وكذلك رواه الوليدُ بنُ مسلم، عن مالكٍ، ذكَره صفوانُ بنُ صالح، عن الوليدِ بن مسلم، قال: قلت للأوزاعيِّ: رجلٌ واقَعَ امرأتَه في شهر رمضانَ نهارًا، ثم جاء تائبًا؟ قال: يؤمَرُ بالكفّارةِ؛ بما أخبَرني الزُّهريُّ، عن حميدِ بن عبدِ الرحمن، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أمَر الذي واقَع امرأتَه في يوم من شهرِ رمضانَ--------------------------------------------
(1) أخرجه الدارقطني (2399)، والبيهقي 4/ 226 من طريق إسماعيل بن أبي أويس، عن أبيه، به. وزاد في روايته: "وصم يومًا"، قال أبو زرعة فيما نقله عنه ابن أبي حاتم في العلل (653)، هذا ليس بصحيح، لم يقل هذا الحرف واحد من الثقات. قلنا: أبو أويس ضعيف الحديث.
(2) أخرجه النسائي في الكبرى (3101) من طريق أيوب بن سليمان، عن أبي بكر بن أبي أويس، به.
(3) أخرجه النسائي في الكبرى (3102) من طريق أشهب، به. وقال النسائي: هذا خطأ، ينبغي أن يكون أشهب حمل حديث الليث على حديث مالك.
(4) يعني كما أخرجه البخاري (6821)، ومسلم (1111) من طرق عن الليث، به. على ترتيب الكفارة لا على التخيير كما وقع في رواية مالك ومن تابعه.
(5) أخرجه البخاري (6709)، ومسلم (1111) من طرق عن سفيان بن عيينة، به.
(6) أخرجه البخاري (2600) من طريق عبد الواحد بن زياد، عن معمر، به.
(7) أخرجه البخاري (5368) عن أحمد بن عبد الله بن يونس، عن إبراهيم بن سعد، به.
(8) ومنهم الليث وابن عيينة ومعمر وإبراهيم بن سعد الذين قدّمنا تخريج رواياتهم.
وروَى هذا الحديثَ جماعةٌ من أصحابِ ابنِ شهاب(8)، عن ابنِ شهابٍ بإسنادِه هذا، فذكَروه عن النبيِّ - صلي الله عليه وسلم - على ترتيبِ كفارَةِ الظِّهار: "هل تستطيعُ أن تُعتِقَ رقبةً؟ "، قال: لا، قال: "فهل تستطيعُ أن تصومَ شهرينِ متتابعَيْنِ؟ "، قال: لا. ثم ذكَروا الإطعامَ، إلى آخر الحديث.
وكذلك رواه الوليدُ بنُ مسلم، عن مالكٍ، ذكَره صفوانُ بنُ صالح، عن الوليدِ بن مسلم، قال: قلت للأوزاعيِّ: رجلٌ واقَعَ امرأتَه في شهر رمضانَ نهارًا، ثم جاء تائبًا؟ قال: يؤمَرُ بالكفّارةِ؛ بما أخبَرني الزُّهريُّ، عن حميدِ بن عبدِ الرحمن، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أمَر الذي واقَع امرأتَه في يوم من شهرِ رمضانَ--------------------------------------------
(1) أخرجه الدارقطني (2399)، والبيهقي 4/ 226 من طريق إسماعيل بن أبي أويس، عن أبيه، به. وزاد في روايته: "وصم يومًا"، قال أبو زرعة فيما نقله عنه ابن أبي حاتم في العلل (653)، هذا ليس بصحيح، لم يقل هذا الحرف واحد من الثقات. قلنا: أبو أويس ضعيف الحديث.
(2) أخرجه النسائي في الكبرى (3101) من طريق أيوب بن سليمان، عن أبي بكر بن أبي أويس، به.
(3) أخرجه النسائي في الكبرى (3102) من طريق أشهب، به. وقال النسائي: هذا خطأ، ينبغي أن يكون أشهب حمل حديث الليث على حديث مالك.
(4) يعني كما أخرجه البخاري (6821)، ومسلم (1111) من طرق عن الليث، به. على ترتيب الكفارة لا على التخيير كما وقع في رواية مالك ومن تابعه.
(5) أخرجه البخاري (6709)، ومسلم (1111) من طرق عن سفيان بن عيينة، به.
(6) أخرجه البخاري (2600) من طريق عبد الواحد بن زياد، عن معمر، به.
(7) أخرجه البخاري (5368) عن أحمد بن عبد الله بن يونس، عن إبراهيم بن سعد، به.
(8) ومنهم الليث وابن عيينة ومعمر وإبراهيم بن سعد الذين قدّمنا تخريج رواياتهم.
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 175)