كلُّ عملِ البدنِ، إلّا ما خرجَ بدليل، وهي الجَلْسةُ الوُسطَى. ومن حُجّتِهم(1) أيضًا: أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم لم يخرُج قطُّ من صَلاةٍ(2) إلّا بالتَّسليم، وقال: "تحريمُها التَّكبيرُ، وتحليلُها التَّسليمُ"(3). وقام منَ اثنتينِ، ولم يتشهَّد، فسقطَ التَّشهُّدُ لذلك. ولأنهُ ذِكرٌ، ولا شيءَ من الذِّكرِ واجِبٌ غيرَ قِراءةِ أُمِّ القُرآنِ وتكبيرةِ الإحرام والسَّلام.
والقولُ الثّالثُ: أنَّ الجُلُوسَ مِقدارَ التَّشهُّدِ فرضٌ، وليسَ التَّشهُّدُ ولا السَّلامُ(4) فرضًا. وممَّن قال ذلك: أبو حنيفةَ وأصحابُهُ، وجماعةٌ من الكُوفيِّين(5)، واحتجُّوا لهُ بنحوِ ما تقدَّمَ، في بيانِ مُجملِ الصَّلاةِ، وعملِ البدنِ، وبحديثِ عبدِ الرَّحمنِ بن زيادِ بن أنعُم، وهُو الإفريقيُّ، أنَّ عبد الرَّحمنِ بن رافع وبكر بن سَوادَةَ حدَّثاهُ، عن عبدِ الله بن عَمرو(6)، قال: قال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أحدَثَ--------------------------------------------
(1) في م: "وحجتهم" سقط حرف الجر.
(2) في ض، م: "صلاته".
(3) أخرجه الشافعي في مسنده، ص 34، وعبد الرزاق في المصنَّف 2/ 132 (2539)، وابن أبي شيبة (2393)، وأحمد 2/ 292، 322 (1006، 1072)، والدارمي 1/ 186 (687)، وأبو داود (61، 618)، وابن ماجة (275)، والترمذي (3)، والبزار في مسنده 2/ 236 (633)، وأبو يعلى 1/ 456 (616)، والدارقطني 1/ 360، 379، والبيهقي في الكبرى 2/ 15، 173، 253 من طريق محمد بن الحنفية، عن أبيه علي بن أبي طالب، به. وانظر: المسند الجامع 13/ 167 - 168 (10015). قال العقيلي: "روى عبد الله بن محمد بن عقيل، عن ابن الحنفية، عن علي، عن النبي صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. ورواه أبو سفيان السعدي، عن أبي نضرة عن أبي مسعود، وكلاهما إسنادان ليّنان (الضعفاء 2/ 527). على أن الترمذي قال: "هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن".
(4) زاد هنا في ض، م: "بواجب"، ولا معنى له.
(5) انظر: المبسوط للشيباني 1/ 182، 226، 239، وتحفة الفقهاء 1/ 97.
(6) في م: "عمر" خطأ، وهو تحريف.

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 74)