وعنِ السَّلفِ في هذه المسألةِ أقاويلُ مُتبايِنةٌ منها: إذا أزمَعَ المُسافِرُ على مُقام اثْنَتي عشرةَ، أتمَّ الصَّلاةَ؛ رواهُ نافِعٌ، عن ابن عُمرَ. قال نافِعٌ: وهُو آخِرُ فِعلِ ابن عُمرَ وقولِهِ(1).
وروى عِكْرَمةُ، عن ابن عبّاسٍ قال: أقامَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم تِسعَ عَشْرةَ يقصُرُ الصَّلاةَ، فنحنُ إذا سافَرْنا تِسْعةَ عشَرَ قصرْنا، وإن زِدْنا أتْمَمْنَا(2).
ورُوي عن عليٍّ، وابنِ عبّاسٍ: من أقامَ عشرَ ليالٍ أتمَّ الصَّلاةَ(3). والطُّرُقُ عنهُما في ذلكَ ضعيفةٌ(4).
وبذلكَ قال محمدُ بن عليٍّ(5)، والحسنُ بن صالح(6).
ورُوي عن سعيدِ بن جُبيرٍ(7)، وعبدِ الله بن عُتبةَ: من أقامَ أكثَرَ من خمس عشرةَ أتمَّ. وبه قال اللَّيثُ بن سعدٍ.
ورُوي عن الحسنِ: أنَّ المُسافِر يُصلِّي ركعتينِ أبدًا، حتّى يدخُل مِصرًا من الأمصارِ(8).--------------------------------------------
(1) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (4342)، وابن المنذر في الأوسط (2278، 2279) من طريق نافع، به، دون قول نافع.
(2) أخرجه أحمد في مسنده 3/ 427 (1958)، والبخاري (4298، 4299)، وابن ماجة (1075)، والترمذي (549)، وابن خزيمة (955)، والبيهقي في الكبرى 3/ 149 - 150، من طريق عكرمة، به. وانظر: المسند الجامع 8/ 455 - 456 (6063).
(3) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (4333، 5334)، وابن أبي شيبة (8297) و (8298)، وابن المنذر في الأوسط (2281).
(4) لأنَّ ما ذكر عن علي فهو من رواية محمد بن علي بن الحسين عن علي، ولم يدرك عليًّا. وأما خبر ابن عباس فلم نقف على إسناده.
(5) انظر: مصنَّف ابن أبي شيبة (8299).
(6) مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 1/ 359 (332).
(7) انظر: مصنَّف ابن أبي شيبة (8302).
(8) انظر: مصنَّف ابن أبي شيبة (8265).

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 340)