صالح، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن وَهْب، قال: أخبرني يونُسُ، عن ابن شِهاب، قال: حدَّثني حَمْزةُ بن عبدِ الله بن عُمرَ، قال: قال ابنُ عُمرَ: كُنتُ أبيتُ في المَسجدِ في(1) عَهدِ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، وكُنتُ فتًى شابًّا عَزْبًا، وكانتِ الكِلابُ تبُولُ، وتُقبِلُ وتُدبِرُ في المَسجدِ، فلم يكونُوا يرُشّونَ شيئًا من ذلكَ.
قال أبو عُمر: رَوَى عُبيدُ الله بن عُمرَ وغيرُهُ، عن نافِع، عن ابن عُمرَ من هذا الحديثِ(2) مَبِيتهُ في مَسجدِ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، وهو شابٌّ(3) ولم يَذكُر إقبالَ الكِلابِ، ولا إدْبارها، وبَوْلها في المسجدِ، ولم يذكُر إلّا مَبِيتهُ خاصَّةً(4).
ومن حُجَّةِ من قال: إنَّ الأرضَ لا يُطهِّرُها إلّا الماءُ، أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أمرَ بصَبِّ ذنُوبٍ من ماءٍ على بَوْلِ الأعْرابيِّ(5). ولو طهَّرَها يُبْسُها لتَرَكها، واللّهُ أعلمُ، حتَّى تَيْبسَ.
ومِمّا يدُلُّ على أنَّ الثَّوبَ يَنْجُسُ إذا باشَرَ النَّجاسَةَ الرَّطبةَ، أمْرُ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم أسماءَ بغَسْلِ دَم المحيضِ من ثَوْبِها(6). وسيأتي حديثُها في مَوْضِعِهِ من كِتابِنا هذا، وذلك في بابِ هشام بن عُرْوةَ، ونذكُرُ هُناكَ ما للعُلماءِ في ذلكَ من المَذاهِبِ، والأقْوال، والآثارِ، والاعْتِلال، إن شاءَ الله تعالى.--------------------------------------------
(1) في ض، م: "على"، والمثبت من الأصل، ظا، وهو الذي في سنن أبي داود.
(2) قوله: "من هذا الحديث" لم يرد في م.
(3) قوله: "وهو شاب" لم يرد في م.
(4) أخرجه أحمد في مسنده 8/ 216 - 217 (4607)، والبخاري (440)، ومسلم (2479) (140 م)، وابن ماجة (751)، والنسائي في المجتبى 2/ 50، وفي الكبرى 1/ 397 (803)، والبزار 12/ 126 (5674) من طريق عبيد الله بن عمر، به.
(5) أخرجه مالك في الموطأ 1/ 110 (166).
(6) أخرجه مالك في الموطأ 1/ 106 (156).
قال أبو عُمر: رَوَى عُبيدُ الله بن عُمرَ وغيرُهُ، عن نافِع، عن ابن عُمرَ من هذا الحديثِ(2) مَبِيتهُ في مَسجدِ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، وهو شابٌّ(3) ولم يَذكُر إقبالَ الكِلابِ، ولا إدْبارها، وبَوْلها في المسجدِ، ولم يذكُر إلّا مَبِيتهُ خاصَّةً(4).
ومن حُجَّةِ من قال: إنَّ الأرضَ لا يُطهِّرُها إلّا الماءُ، أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أمرَ بصَبِّ ذنُوبٍ من ماءٍ على بَوْلِ الأعْرابيِّ(5). ولو طهَّرَها يُبْسُها لتَرَكها، واللّهُ أعلمُ، حتَّى تَيْبسَ.
ومِمّا يدُلُّ على أنَّ الثَّوبَ يَنْجُسُ إذا باشَرَ النَّجاسَةَ الرَّطبةَ، أمْرُ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم أسماءَ بغَسْلِ دَم المحيضِ من ثَوْبِها(6). وسيأتي حديثُها في مَوْضِعِهِ من كِتابِنا هذا، وذلك في بابِ هشام بن عُرْوةَ، ونذكُرُ هُناكَ ما للعُلماءِ في ذلكَ من المَذاهِبِ، والأقْوال، والآثارِ، والاعْتِلال، إن شاءَ الله تعالى.--------------------------------------------
(1) في ض، م: "على"، والمثبت من الأصل، ظا، وهو الذي في سنن أبي داود.
(2) قوله: "من هذا الحديث" لم يرد في م.
(3) قوله: "وهو شاب" لم يرد في م.
(4) أخرجه أحمد في مسنده 8/ 216 - 217 (4607)، والبخاري (440)، ومسلم (2479) (140 م)، وابن ماجة (751)، والنسائي في المجتبى 2/ 50، وفي الكبرى 1/ 397 (803)، والبزار 12/ 126 (5674) من طريق عبيد الله بن عمر، به.
(5) أخرجه مالك في الموطأ 1/ 110 (166).
(6) أخرجه مالك في الموطأ 1/ 106 (156).
(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 212)