حديثٌ ثانٍ لأبي الرِّجال
مالكٌ(1)، عن أبي الرِّجالِ محمدِ بن عبدِ الرَّحمنِ بن حارِثةَ بن النُّعمانِ، عن أُمِّهِ عَمْرةَ بنتِ عبدِ الرَّحمن: أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عن بيع الثِّمارِ حتَّى تَنْجُو من العاهَةِ.
قال أبو عُمر: لا خِلافَ عن مالكٍ فيما عَلِمتُ في إرسالِ هذا الحديثِ(2).
وقد رُوي مُسندًا من هذا الوَجْهِ وغَيرِهِ.
حدَّثنا سعيدُ بن نَصْرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن إسحاقَ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن مَسْلمةَ القَعْنبيُّ، قال: حدَّثنا خارِجةُ بن عبدِ الله بن سُليمانَ بن زيدِ بن ثابتٍ، عن أبي الرِّجال، عن أُمِّهِ عَمْرةَ، عن عائشةَ، قالت: نَهَى رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عن بَيْع الثَّمَرِ حتَّى يَنْجُو من العاهَة(3).
حدَّثنا أحمدُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن الفَضْل، قال: حدَّثنا محمدُ بن أحمد بن مُنيرٍ، قال: حدَّثنا هشام بنُ يونُس، قال: حدَّثنا أبو صالح، قال: حدَّثنا اللَّيثُ، قال: حدَّثنا ابنُ أبي ذِئبٍ، عن عُثمانَ بن عبدِ الله بن سُراقةَ، عن عبدِ الله بن--------------------------------------------
(1) الموطأ 2/ 141 (1809).
(2) أخرجه أبو مصعب الزهري (2500)، وسويد بن سعيد (224)، والشافعي في مسنده، ص 143، ومحمد بن الحسن الشيباني (760).
(3) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 32، من طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي، به. وأخرجه أحمد في مسنده 42/ 160 (25268) من طريق خارجة، به. وأخرجه أحمد أيضا 40/ 470، و 41/ 265 (24407، 24744)، وحميد بن زنجوية في الأموال (295) من طريق أبي الرجال، به. وانظر: المسند الجامع 20/ 20 - 21 (16773).

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 232)