عُمرَ: أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عن بيع الثِّمارِ حتَّى تَنْجُو من العاهَةِ. قال ابنُ سُراقةَ: فسألتُ عبد الله بن عُمرَ: متَّى ذلك؟ قال: طُلُوع الثُّريّا(1).
وقد رَوَى أبو سعيدٍ الخُدريُّ، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم مِثلَ هذا اللَّفظ: أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عن بيع الثِّمارِ حتَّى تَذْهبَ عاهَتُها. من حديثِ ابن أبي ليلَى، عن عَطيَّةَ، عن أبي سَعيد(2).
ورُوي عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم من وُجُوهٍ كثيرِةٍ، كلُّها صِحاحٌ ثابتةٌ: أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عن بيع الثِّمارِ حتَّى يبدُو صلاحُها؛ حتَّى تُزْهِي، وحتّى تَحْمرَّ، وحتّى تُطْعِمَ(3)، وحتّى تخرُج من العاهَةِ. ألفاظٌ كلُّها محفُوظةٌ، ومعناها واحِدٌ(4).
والمعنَى فيها أن تَنْجُو من العاهَةِ، وهي الجائحةُ في الأغْلَبِ، لأنَّ(5) الثِّمارَ إذا بَدا صلاحُها نَجَتْ من العاهَةِ جُملةً واحِدةً، ولكنَّها إذا بَدا طيبُها، كان أقرَبَ إلى سَلامتِها، وقلَّما يكونُ سُقُوطُ ما يَسْقُطُ منها إلّا قبلَ ذلك.
ثُمَّ ما اعْتَراها من جائحَةٍ من السَّماءِ أو غيرِها، فقد مَضى القولُ في ذلك كلِّهِ، واختِلافُ العُلَماءِ فيه، في بابِ حُميدٍ الطَّويل، من كِتابِنا هذا، فلا وجهَ لإعادَتهِ هاهُنا.--------------------------------------------
(1) أخرجه الشافعي في مسنده، ص 143، وأحمد 9/ 55، و 119 (5012، 5105)، وعبد بن حميد (836)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 23، والطبراني في الكبير 12/ 339 (13287)، والبيهقي في الكبرى 5/ 300، من طريق ابن أبي ذئب، به. وانظر: المسند الجامع 10/ 451 - 452، والمسند المصنف المعلل 15/ 294 (7320)، وإسناده صحيح.
(2) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (22252) و (37345)، وحميد بن زنجوية في الأموال (288)، والبزار (1291، زوائد) من طريق ابن أبي ليلى، به، وإسناده ضعيف لضعف عطية العوفي.
(3) قال النووي: هو بضم التاء وكسر العين، أي: يبدو صلاحها وتصير طعامًا يطيب أكلها.
(4) انظر: ما سلف في حديث حميد الطويل، عن أنس بن مالك: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهى. وهو الحديث الثالث لحميد، وهو في الموطأ 2/ 140 (1808). وتنظر هذه الألفاظ أيضًا في صحيح مسلم (1534 - 1538).
(5) في الأصل: "إلا أن".
وقد رَوَى أبو سعيدٍ الخُدريُّ، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم مِثلَ هذا اللَّفظ: أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عن بيع الثِّمارِ حتَّى تَذْهبَ عاهَتُها. من حديثِ ابن أبي ليلَى، عن عَطيَّةَ، عن أبي سَعيد(2).
ورُوي عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم من وُجُوهٍ كثيرِةٍ، كلُّها صِحاحٌ ثابتةٌ: أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عن بيع الثِّمارِ حتَّى يبدُو صلاحُها؛ حتَّى تُزْهِي، وحتّى تَحْمرَّ، وحتّى تُطْعِمَ(3)، وحتّى تخرُج من العاهَةِ. ألفاظٌ كلُّها محفُوظةٌ، ومعناها واحِدٌ(4).
والمعنَى فيها أن تَنْجُو من العاهَةِ، وهي الجائحةُ في الأغْلَبِ، لأنَّ(5) الثِّمارَ إذا بَدا صلاحُها نَجَتْ من العاهَةِ جُملةً واحِدةً، ولكنَّها إذا بَدا طيبُها، كان أقرَبَ إلى سَلامتِها، وقلَّما يكونُ سُقُوطُ ما يَسْقُطُ منها إلّا قبلَ ذلك.
ثُمَّ ما اعْتَراها من جائحَةٍ من السَّماءِ أو غيرِها، فقد مَضى القولُ في ذلك كلِّهِ، واختِلافُ العُلَماءِ فيه، في بابِ حُميدٍ الطَّويل، من كِتابِنا هذا، فلا وجهَ لإعادَتهِ هاهُنا.--------------------------------------------
(1) أخرجه الشافعي في مسنده، ص 143، وأحمد 9/ 55، و 119 (5012، 5105)، وعبد بن حميد (836)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 23، والطبراني في الكبير 12/ 339 (13287)، والبيهقي في الكبرى 5/ 300، من طريق ابن أبي ذئب، به. وانظر: المسند الجامع 10/ 451 - 452، والمسند المصنف المعلل 15/ 294 (7320)، وإسناده صحيح.
(2) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (22252) و (37345)، وحميد بن زنجوية في الأموال (288)، والبزار (1291، زوائد) من طريق ابن أبي ليلى، به، وإسناده ضعيف لضعف عطية العوفي.
(3) قال النووي: هو بضم التاء وكسر العين، أي: يبدو صلاحها وتصير طعامًا يطيب أكلها.
(4) انظر: ما سلف في حديث حميد الطويل، عن أنس بن مالك: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهى. وهو الحديث الثالث لحميد، وهو في الموطأ 2/ 140 (1808). وتنظر هذه الألفاظ أيضًا في صحيح مسلم (1534 - 1538).
(5) في الأصل: "إلا أن".
(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 233)