ورَوى(1) القطّانُ، عن شُعبةَ، عن قَتادةَ، عن أبي مِجْلَزٍ، عن ابن عُمرَ، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "الوترُ ركعةٌ من آخِرِ اللَّيل"(2).
وحَدَّثَنَا عبدُ الله بن محمدِ بن عبدِ المُؤمِن، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بن بكير، قال: حَدَّثَنَا أبو داودَ، قال(3): حَدَّثَنَا عبدُ الرَّحمنِ بنُ المُباركِ، قال: حَدَّثَنَا قُرَيشُ بن حيّانَ العِجليُّ، قال: حَدَّثَنَا بكرُ بن وائل، عن الزُّهريِّ، عن عَطاءِ بن يزيدَ اللَّيثيِّ، عن أبي أيُّوبَ الأنصاريِّ، قال: قال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "الوترُ حقٌّ على كلِّ مُسلم، فمن أحبَّ أن يُوتِرَ بخَمْس فليَفْعلْ، ومن أحبَّ أن يُوتِر بثلاثٍ، فليَفْعَلْ، ومن أحبَّ أن يُوتِرَ بواحِدةٍ فليَفْعَلْ".
وتابعهُ الأوزاعيُّ، حَدَّثَنَا محمدُ بن إبراهيمَ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بن شُعَيب، قال(4): أخبرنا العبّاسُ بن الوَليدِ بن مَزْيَد(5)، قال: حَدَّثَنَا أبي، قال: حَدَّثَنَا الأوزاعيُّ، قال: حَدَّثَنِي الزُّهريُّ، قال: حَدَّثَنِي--------------------------------------------
(1) في ظا: "ورواه".
(2) أخرجه النسائي في المجتبى 3/ 232، وفي الكبرى 2/ 155 (1401) من طريق يحيى بن سعيد القطان، عن شعبة، به.
(3) في سننه (1422). وأخرجه الطبراني في الكبير 4/ 147 (3962)، والحاكم في المستدرك 1/ 303، والبيهقي في الكبرى 3/ 23، من طريق عبد الرَّحمن بن المبارك، به. وأخرجه أحمد في مسنده 38/ 524 - 525 (23545)، والدارمي (1590)، والنسائي في المجتبى 3/ 238، وفي الكبرى 1/ 250 (442)، وابن حبان 6/ 167، 170، 171 (2407، 2410، 2411)، والطبراني في الكبير 4/ 147 (3964)، وفي الأوسط 2/ 267 (1944)، والدارقطني في سننه 2/ 340 (1640)، والحاكم 1/ 303، والبيهقي في الكبرى 3/ 24، من طرق عن الزهري، به. وانظر: المسند الجامع 5/ 257 - 258 (3519).
(4) في الكبرى 2/ 156 (1405)، وهو في المجتبى 3/ 238. وأخرجه الدارمي (1591)، وابن ماجة (1190)، والطبراني في الكبير 4/ 147 (3961)، والحاكم في المستدرك 1/ 302، والبيهقي في الكبرى 3/ 23، من طريق الأوزاعي، به.
(5) في الأصل، م: "بن يزيد"، وهو خطأ بيّن. انظر: كتابَي النسائي. وهو أبو الفضل البيروتي، العباس بن الوليد بن مزيد العذري. انظر: تهذيب الكمال 14/ 255.
وحَدَّثَنَا عبدُ الله بن محمدِ بن عبدِ المُؤمِن، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بن بكير، قال: حَدَّثَنَا أبو داودَ، قال(3): حَدَّثَنَا عبدُ الرَّحمنِ بنُ المُباركِ، قال: حَدَّثَنَا قُرَيشُ بن حيّانَ العِجليُّ، قال: حَدَّثَنَا بكرُ بن وائل، عن الزُّهريِّ، عن عَطاءِ بن يزيدَ اللَّيثيِّ، عن أبي أيُّوبَ الأنصاريِّ، قال: قال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "الوترُ حقٌّ على كلِّ مُسلم، فمن أحبَّ أن يُوتِرَ بخَمْس فليَفْعلْ، ومن أحبَّ أن يُوتِر بثلاثٍ، فليَفْعَلْ، ومن أحبَّ أن يُوتِرَ بواحِدةٍ فليَفْعَلْ".
وتابعهُ الأوزاعيُّ، حَدَّثَنَا محمدُ بن إبراهيمَ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بن شُعَيب، قال(4): أخبرنا العبّاسُ بن الوَليدِ بن مَزْيَد(5)، قال: حَدَّثَنَا أبي، قال: حَدَّثَنَا الأوزاعيُّ، قال: حَدَّثَنِي الزُّهريُّ، قال: حَدَّثَنِي--------------------------------------------
(1) في ظا: "ورواه".
(2) أخرجه النسائي في المجتبى 3/ 232، وفي الكبرى 2/ 155 (1401) من طريق يحيى بن سعيد القطان، عن شعبة، به.
(3) في سننه (1422). وأخرجه الطبراني في الكبير 4/ 147 (3962)، والحاكم في المستدرك 1/ 303، والبيهقي في الكبرى 3/ 23، من طريق عبد الرَّحمن بن المبارك، به. وأخرجه أحمد في مسنده 38/ 524 - 525 (23545)، والدارمي (1590)، والنسائي في المجتبى 3/ 238، وفي الكبرى 1/ 250 (442)، وابن حبان 6/ 167، 170، 171 (2407، 2410، 2411)، والطبراني في الكبير 4/ 147 (3964)، وفي الأوسط 2/ 267 (1944)، والدارقطني في سننه 2/ 340 (1640)، والحاكم 1/ 303، والبيهقي في الكبرى 3/ 24، من طرق عن الزهري، به. وانظر: المسند الجامع 5/ 257 - 258 (3519).
(4) في الكبرى 2/ 156 (1405)، وهو في المجتبى 3/ 238. وأخرجه الدارمي (1591)، وابن ماجة (1190)، والطبراني في الكبير 4/ 147 (3961)، والحاكم في المستدرك 1/ 302، والبيهقي في الكبرى 3/ 23، من طريق الأوزاعي، به.
(5) في الأصل، م: "بن يزيد"، وهو خطأ بيّن. انظر: كتابَي النسائي. وهو أبو الفضل البيروتي، العباس بن الوليد بن مزيد العذري. انظر: تهذيب الكمال 14/ 255.
(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 355)