عَطاءُ بن يزيدَ، عن أبي أيُّوبَ، أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "الوترُ حقٌّ، فمن شاءَ أوتَرَ بخَمْسٍ(1)، ومن شاءَ أوتَرَ بثلاثٍ، ومن شاءَ أوتَرَ بواحِدة".
ورواهُ(2) ابنُ عُيَينةَ، عن الزُّهريِّ، عن عَطاءِ بن يزيدَ، عن أبي أيُّوبَ(3) موقُوفًا من قولهِ، وزاد: ومن غُلِبَ عليه فليُومِئ إيماءً(4).
وذهَبَ النَّسائيُّ إلى أنَّ الصَّحيح عندَهُ موقُوفٌ، وخرَّجهُ أبو داود مرفُوعًا كما ذكَرْنا عنهُ، وهُو أولى إن شاءَ الله.
وقد شُبِّه على قوم من مُتقدِّمي الفُقهاءِ بمِثلِ(5) هذا الحديثِ وشِبهِه، فقالوا: الوترُ واجِبٌ.
وفي حديثِ الأعرابيِّ في حديثِ طَلْحةَ بن عُبيدِ الله، في الخَمْسِ صَلَوات: هل عليَّ غيرُها يا رسُول الله؟ فقال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا، إلّا أن تطوَّعَ"(6) دليلٌ على أنْ لا فرضَ إلّا الخَمْسُ، وسنُوضِحُ هذا المعنى بما يجِبُ من القولِ فيه، بعد ذِكرِ الاختِلافِ في ذلكَ، ونُبيِّنُ الصَّحيحَ فيه عندَنا، في بابِ أبي سُهَيل(7) نافِع، من كِتابِنا هذا إن شاءَ الله.
وقد حَدَّثَنَا محمدُ بن إبراهيمَ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حَدَّثَنَا--------------------------------------------
(1) قوله: "فمن شاء أوتر بخمس" سقط من الأصل، وهو ثابت في بقية النسخ وسنن النسائي.
(2) في الأصل: "ورواية".
(3) قوله: "عن أبي أيوب" سقط من م.
(4) أخرجه النسائي في المجتبى 3/ 238، وفي الكبرى 2/ 156 (1406)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 291، من طريق ابن عُيينة، به.
(5) في م: "مثل".
(6) أخرجه مالك في الموطأ 1/ 248 - 249 (485).
(7) في الأصل: "أبي سهل"، خطأ، وهو أبو سهيل بن مالك بن أبي عامر الأصبحي، عم الإِمام مالك. انظر: تهذيب الكمال 33/ 392.
ورواهُ(2) ابنُ عُيَينةَ، عن الزُّهريِّ، عن عَطاءِ بن يزيدَ، عن أبي أيُّوبَ(3) موقُوفًا من قولهِ، وزاد: ومن غُلِبَ عليه فليُومِئ إيماءً(4).
وذهَبَ النَّسائيُّ إلى أنَّ الصَّحيح عندَهُ موقُوفٌ، وخرَّجهُ أبو داود مرفُوعًا كما ذكَرْنا عنهُ، وهُو أولى إن شاءَ الله.
وقد شُبِّه على قوم من مُتقدِّمي الفُقهاءِ بمِثلِ(5) هذا الحديثِ وشِبهِه، فقالوا: الوترُ واجِبٌ.
وفي حديثِ الأعرابيِّ في حديثِ طَلْحةَ بن عُبيدِ الله، في الخَمْسِ صَلَوات: هل عليَّ غيرُها يا رسُول الله؟ فقال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا، إلّا أن تطوَّعَ"(6) دليلٌ على أنْ لا فرضَ إلّا الخَمْسُ، وسنُوضِحُ هذا المعنى بما يجِبُ من القولِ فيه، بعد ذِكرِ الاختِلافِ في ذلكَ، ونُبيِّنُ الصَّحيحَ فيه عندَنا، في بابِ أبي سُهَيل(7) نافِع، من كِتابِنا هذا إن شاءَ الله.
وقد حَدَّثَنَا محمدُ بن إبراهيمَ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حَدَّثَنَا--------------------------------------------
(1) قوله: "فمن شاء أوتر بخمس" سقط من الأصل، وهو ثابت في بقية النسخ وسنن النسائي.
(2) في الأصل: "ورواية".
(3) قوله: "عن أبي أيوب" سقط من م.
(4) أخرجه النسائي في المجتبى 3/ 238، وفي الكبرى 2/ 156 (1406)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 291، من طريق ابن عُيينة، به.
(5) في م: "مثل".
(6) أخرجه مالك في الموطأ 1/ 248 - 249 (485).
(7) في الأصل: "أبي سهل"، خطأ، وهو أبو سهيل بن مالك بن أبي عامر الأصبحي، عم الإِمام مالك. انظر: تهذيب الكمال 33/ 392.
(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 356)