حديثٌ رابعٌ لنافِع عن ابن عُمر
مالكٌ(1)، عن نافِع، عن ابن عُمرَ، أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "من باعَ(2) نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ، فثَمَرُها للبائع، إلّا أن يَشْترِطَ المُبتاعُ".
قال أبو عُمر: لم يُختَلَف عن نافع(3) في رَفْع هذا الحديثِ إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم(4).
واختَلَف نافِعٌ وسالمٌ في رَفع: "من باعَ عَبْدًا ولهُ مالٌ، فمالُهُ(5) للبائع، إلّا أن يَشْترِطَ المُبتاعُ". وهُو أحدُ الأحاديثِ الثَّلاثةِ التي رَفَعها سالمٌ، وخالَفهُ فيها نافِعٌ عن ابن عُمرَ. قال عليُّ ابنُ المدينيّ: والقولُ فيها قولُ سالم. وقد تُوبِعَ سالمٌ على ذلك.
أخبرنا عبدُ الله بن محمدِ بن عبدِ المُؤمِنِ، قال: حدَّثنا محمدُ بن عُثمانَ بن ثابتٍ الصَّيدلانيُّ ببغدادَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن إسحاقَ، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ المدينيِّ، قال: خالَفَ سالمًا نافِعٌ في ثلاثةِ أحاديث، رَفَعها سالمٌ، وروى نافِعٌ منها اثْنَينِ عن ابن عُمرَ، عن عُمر، والثّالث عن ابن عُمرَ، عن كعب.
أحدُها: "من باعَ عبدًا ولهُ مالٌ … " الحديث. رواهُ سالمٌ عن ابن عُمرَ، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم(6).--------------------------------------------
(1) الموطأ 2/ 139 (1806).
(2) في الأصل: "ابتاع"، والمثبت من بقية النسخ، وهو الموافق لما في الموطأ.
(3) في الأصل: "عن ابن عمر"، والمثبت من بقية النسخ، وهو الصواب.
(4) رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (2495)، وسويد بن سعيد (223)، والقعنبي عند أبي داود (3434)، وعبد الله بن يوسف التنيسي عند البخاري (2204) و (2716)، وعبد الرحمن بن القاسم عند النسائي في الكبرى (11695)، وعبد الرحمن بن مهدي عند أحمد في المسند 9/ 223 (5306)، والشافعي في الرسالة (331)، ومحمد بن الحسن الشيباني (792)، ويحيى بن بكير عند البيهقي في الكبرى 5/ 324، ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (1543).
(5) في الأصل: "فإنه"، والمثبت من بقية النسخ، وسيعيده المؤلف بهذا اللفظ بعد قليل.
(6) سيأتي بإسناده، ويخرج في موضعه.
مالكٌ(1)، عن نافِع، عن ابن عُمرَ، أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "من باعَ(2) نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ، فثَمَرُها للبائع، إلّا أن يَشْترِطَ المُبتاعُ".
قال أبو عُمر: لم يُختَلَف عن نافع(3) في رَفْع هذا الحديثِ إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم(4).
واختَلَف نافِعٌ وسالمٌ في رَفع: "من باعَ عَبْدًا ولهُ مالٌ، فمالُهُ(5) للبائع، إلّا أن يَشْترِطَ المُبتاعُ". وهُو أحدُ الأحاديثِ الثَّلاثةِ التي رَفَعها سالمٌ، وخالَفهُ فيها نافِعٌ عن ابن عُمرَ. قال عليُّ ابنُ المدينيّ: والقولُ فيها قولُ سالم. وقد تُوبِعَ سالمٌ على ذلك.
أخبرنا عبدُ الله بن محمدِ بن عبدِ المُؤمِنِ، قال: حدَّثنا محمدُ بن عُثمانَ بن ثابتٍ الصَّيدلانيُّ ببغدادَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن إسحاقَ، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ المدينيِّ، قال: خالَفَ سالمًا نافِعٌ في ثلاثةِ أحاديث، رَفَعها سالمٌ، وروى نافِعٌ منها اثْنَينِ عن ابن عُمرَ، عن عُمر، والثّالث عن ابن عُمرَ، عن كعب.
أحدُها: "من باعَ عبدًا ولهُ مالٌ … " الحديث. رواهُ سالمٌ عن ابن عُمرَ، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم(6).--------------------------------------------
(1) الموطأ 2/ 139 (1806).
(2) في الأصل: "ابتاع"، والمثبت من بقية النسخ، وهو الموافق لما في الموطأ.
(3) في الأصل: "عن ابن عمر"، والمثبت من بقية النسخ، وهو الصواب.
(4) رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (2495)، وسويد بن سعيد (223)، والقعنبي عند أبي داود (3434)، وعبد الله بن يوسف التنيسي عند البخاري (2204) و (2716)، وعبد الرحمن بن القاسم عند النسائي في الكبرى (11695)، وعبد الرحمن بن مهدي عند أحمد في المسند 9/ 223 (5306)، والشافعي في الرسالة (331)، ومحمد بن الحسن الشيباني (792)، ويحيى بن بكير عند البيهقي في الكبرى 5/ 324، ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (1543).
(5) في الأصل: "فإنه"، والمثبت من بقية النسخ، وسيعيده المؤلف بهذا اللفظ بعد قليل.
(6) سيأتي بإسناده، ويخرج في موضعه.
(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 378)