ورواهُ عُبيدُ الله بن عُمرَ، عن نافِع، عن ابن عُمرَ، عن كَعْبٍ، قال: تخرُجُ نارٌ … الحديث(1).
قال أبو عُمر: قد رُوي حديثُ: "من باعَ عبدًا ولهُ مالٌ، فمالُهُ للبائع … " الحديثَ. عن نافِع، عن ابن عُمرَ، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم. ولا يصِحُّ ذلك عندَ أهل العِلم بالحديثِ، وإنَّما هُو لنافِع، عن ابن عُمرَ، عن عُمرَ، قولُهُ. كذلك رواهُ الحُفّاظُ من أصحابِ نافِع، منهُم: مالكٌ، وعُبيدُ الله بن عُمر.
حدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بن حمّادٍ، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا بشرُ بن المُفضَّل، قال: حدَّثنا عُبيدُ الله بن عُمرَ، عن نافِع، عن ابن عُمرَ قال: قال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "من باعَ نَخْلًا قد أبَّرها، فإنَّ ثَمَرها للذي باعَها، إلّا أن يَشْترِط المُشْتري". قال: وقال عُمرُ: من باعَ عبدًا ولهُ مالٌ، فمالُهُ للبائع، إلّا أن يَشْترِطَ المُشْتري(2).
وكذلك رواهُ ابنُ نُمَير، وعَبْدةُ بن سُليمانَ، عن عُبيدِ الله بن عُمرَ، الحديثينِ، قِصَّةَ النَّخل مرفُوعةً، وقِصَّةَ العَبْدِ من قول عُمرَ(3).--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (38572)، وأبو عمرو الداني في الفتن (534)، من طريق عبيد الله، به. لكن الدراقطني قال في العلل (2726): "اختلف فيه سالم ونافع عن ابن عمر: رواه أبو قلابة عن سالم عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يروه عنه غير يحيى بن أبي كثير؛ حدث به الأوزاعي وعلي بن المبارك والحجاج بن الحجاج وحرب بن شداد وأبان العطار.
ورواه عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن كعب الأحبار، من قوله.
ويقال: إنّ المحفوظ قول نافع، والله أعلم".
(2) أخرجه الخطيب في المدرج 1/ 232، من طريق مسدد، به.
(3) أخرجه مسلم (1543) (78)، والخطيب في المدرج 1/ 230، من طريق ابن نمير، به، بقصة النخل، فقط. وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (22969) عن عبدة، بقصة العبد، فقط. وذكره الدارقطني في العلل 2/ 52 (102) عن ابن نمير، بقصة العبد. وانظر: أيضًا علل الدارقطني 13/ 120 - 123 (2996) بذكر الخلاف في طرق هذا الحديث مستوعبًا.

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 380)