حدَّثنا خلَفُ بن القاسم، قال: حدَّثنا عبدُ الله(1) بن جعفرِ بن الوردِ والحُسينُ بن جعفرٍ، قالا: حدَّثنا يوسُفُ بن يزيدَ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن عبدِ الحَكَم، قال: حدَّثنا اللَّيثُ بن سَعْدٍ، عن نافِع، عن ابن عُمرَ، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "أيُّما امرِئ أبَّرَ نخلًا، ثُمَّ باعَ أصلها، فللذي أبَّرَ ثمَرُ النَّخل، إلّا أن يَشْترِطَ المُبتاعُ"(2).
وحدَّثنا عبدُ الله بن محمدِ بن يحيى(3)، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ بن عبدِ الرَّزّاق(4)، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال(5): حدَّثنا أحمدُ بن حَنْبل، قال(6): حدثنا(7) سُفيانَ، عن الزُّهريِّ، عن سالم، عن أبيهِ، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "من باعَ عبدًا ولهُ مالٌ، فمالُهُ للبائع، إلّا أن يَشْترِطَ المُبتاعُ، ومن باعَ نَخْلًا مؤبَّرًا، فالثَّمَرُ للبائع، إلا أن يَشْترطَ المُبْتاع"(8).--------------------------------------------
(1) في الأصل: "عبيد الله"، خطأ، وهو أبو محمد عبد الله بن جعفر بن الورد المصري. انظر: تاريخ الإسلام للذهبي 6/ 857.
(2) أخرجه البخاري (2206)، ومسلم (1543) (79)، وابن ماجة (2210)، والنسائي في المجتبى 7/ 269، وفي الكبرى 5/ 39، و 6/ 68 (4966، 6186)، وأبو عوانة (5068، 5069)، والبيهقي في الكبرى 5/ 298، من طريق الليث، به. وانظر: المسند الجامع 10/ 456 - 457 (7755).
(3) قوله: "بن يحيى" لم يرد لا الأصل، ض، وهي ثابتة في ظا.
(4) قوله: "بن عبد الرزاق" لم يرد لا الأصل، ض، وهي في ظا.
(5) في سننه (3433).
(6) في المسند 8/ 153 (4552). وأخرجه الحميدي (613)، ومسلم (1543) (80)، وابن ماجة (2211)، والنسائي في المجتبى 7/ 297، وفي الكبرى 5/ 40 (4972)، وابن الجارود في المنتقى (628، 629)، وأبو يعلى (5427، 5479)، وابن حبان 11/ 290 (4923)، والبيهقي في الكبرى 5/ 324، والبغوي في شرح السنة (2085) من طريق سفيان بن عيينة، به. وانظر: المسند الجامع 10/ 458 - 459 (7756).
(7) في م: "عن".
(8) من قوله: "المبتاع" إلى هنا سقط من م. انظر: مصادر التخريج.
وحدَّثنا عبدُ الله بن محمدِ بن يحيى(3)، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ بن عبدِ الرَّزّاق(4)، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال(5): حدَّثنا أحمدُ بن حَنْبل، قال(6): حدثنا(7) سُفيانَ، عن الزُّهريِّ، عن سالم، عن أبيهِ، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "من باعَ عبدًا ولهُ مالٌ، فمالُهُ للبائع، إلّا أن يَشْترِطَ المُبتاعُ، ومن باعَ نَخْلًا مؤبَّرًا، فالثَّمَرُ للبائع، إلا أن يَشْترطَ المُبْتاع"(8).--------------------------------------------
(1) في الأصل: "عبيد الله"، خطأ، وهو أبو محمد عبد الله بن جعفر بن الورد المصري. انظر: تاريخ الإسلام للذهبي 6/ 857.
(2) أخرجه البخاري (2206)، ومسلم (1543) (79)، وابن ماجة (2210)، والنسائي في المجتبى 7/ 269، وفي الكبرى 5/ 39، و 6/ 68 (4966، 6186)، وأبو عوانة (5068، 5069)، والبيهقي في الكبرى 5/ 298، من طريق الليث، به. وانظر: المسند الجامع 10/ 456 - 457 (7755).
(3) قوله: "بن يحيى" لم يرد لا الأصل، ض، وهي ثابتة في ظا.
(4) قوله: "بن عبد الرزاق" لم يرد لا الأصل، ض، وهي في ظا.
(5) في سننه (3433).
(6) في المسند 8/ 153 (4552). وأخرجه الحميدي (613)، ومسلم (1543) (80)، وابن ماجة (2211)، والنسائي في المجتبى 7/ 297، وفي الكبرى 5/ 40 (4972)، وابن الجارود في المنتقى (628، 629)، وأبو يعلى (5427، 5479)، وابن حبان 11/ 290 (4923)، والبيهقي في الكبرى 5/ 324، والبغوي في شرح السنة (2085) من طريق سفيان بن عيينة، به. وانظر: المسند الجامع 10/ 458 - 459 (7756).
(7) في م: "عن".
(8) من قوله: "المبتاع" إلى هنا سقط من م. انظر: مصادر التخريج.
(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 381)