أنَّ عُمرَ(1). كما في "المُوطَّأ" عندَ جُمهُورِ رُواتهِ(2) غير مَعْنٍ.
ورَوَى هذا الحديثَ يحيى بن سعيدٍ، عن نافِع، عن ابنِ عُمرَ. فقال فيه: "لا تَشْترِهِ، ولا شيئًا من نِتاجِهِ، ولا تَعُدْ في صَدَقتِكَ"(3).
وذكر مالكٌ(4)، عن نافِع، عن ابنِ عُمر، أنَّهُ كان إذا(5) أعْطَى شيئًا في سَبيلِ الله، يقولُ لصاحِبِهِ: إذا بلغتَ وادي القُرَى، فشأنُكَ به.
وعن يحيى بن سعيدٍ، عن سَعيدِ بن المُسيِّبِ، أنَّهُ كان يقولُ: إذا أُعْطِيَ الرَّجُلُ الشَّيءَ في الغَزْوِ، فبلَغَ به رأسَ مَغْزاتِهِ، فهُو لهُ(6).
واختلَفَ الفُقهاءُ في هذا المعنى.
فكان مالكٌ يقولُ: إذا أُعطِيَ فرسًا في سبيلِ الله، فقيلَ لهُ: هُو لكَ في سبيلِ الله، فلهُ أن يَبِيعهُ، وإن قيل لهُ: هُو في سبيلِ الله، رَكِبهُ وردَّهُ(7).
وذكَرَ ابنُ القاسم، عن مالكٍ، قال: وقال مالكٌ: من حُمِلَ على فرسٍ في سبيلِ الله، فلا أرَى لهُ أن ينتفِعَ بشيءٍ من ثَمنِهِ، في غيرِ سبيلِ الله، إلّا أن يُقال لهُ: شأنُكَ به، فافعل فيه ما أردتَ، فإن قيلَ لهُ ذلك، فأراهُ مالًا من مالِهِ، يَعْملُ به في غَزْوِهِ إذا هُو بلَغهُ، ما يعملُ(8) في مالِهِ(9).--------------------------------------------
(1) قوله: "أن عمر" لم يرد في الأصل.
(2) في م: "الرواة".
(3) أخرجه الشافعي في السنن المأثورة (384). ومن طريقه الطحاوي في شرح مشكل الآثار 13/ 21 (5023) من طريق يحيى بن سعيد القطان، بنحوه.
(4) في الموطأ 1/ 579 (1296).
(5) هذه اللفظة سقطت من الأصل.
(6) أخرجه مالك في الموطأ 1/ 579 (1297).
(7) انظر: مختصر اختلاف العلماء 3/ 446، والاستذكار 3/ 256.
(8) زاد هنا في ض، م: "به".
(9) البيان والتحصيل 2/ 541، والإشراف لابن المنذر 4/ 160.
ورَوَى هذا الحديثَ يحيى بن سعيدٍ، عن نافِع، عن ابنِ عُمرَ. فقال فيه: "لا تَشْترِهِ، ولا شيئًا من نِتاجِهِ، ولا تَعُدْ في صَدَقتِكَ"(3).
وذكر مالكٌ(4)، عن نافِع، عن ابنِ عُمر، أنَّهُ كان إذا(5) أعْطَى شيئًا في سَبيلِ الله، يقولُ لصاحِبِهِ: إذا بلغتَ وادي القُرَى، فشأنُكَ به.
وعن يحيى بن سعيدٍ، عن سَعيدِ بن المُسيِّبِ، أنَّهُ كان يقولُ: إذا أُعْطِيَ الرَّجُلُ الشَّيءَ في الغَزْوِ، فبلَغَ به رأسَ مَغْزاتِهِ، فهُو لهُ(6).
واختلَفَ الفُقهاءُ في هذا المعنى.
فكان مالكٌ يقولُ: إذا أُعطِيَ فرسًا في سبيلِ الله، فقيلَ لهُ: هُو لكَ في سبيلِ الله، فلهُ أن يَبِيعهُ، وإن قيل لهُ: هُو في سبيلِ الله، رَكِبهُ وردَّهُ(7).
وذكَرَ ابنُ القاسم، عن مالكٍ، قال: وقال مالكٌ: من حُمِلَ على فرسٍ في سبيلِ الله، فلا أرَى لهُ أن ينتفِعَ بشيءٍ من ثَمنِهِ، في غيرِ سبيلِ الله، إلّا أن يُقال لهُ: شأنُكَ به، فافعل فيه ما أردتَ، فإن قيلَ لهُ ذلك، فأراهُ مالًا من مالِهِ، يَعْملُ به في غَزْوِهِ إذا هُو بلَغهُ، ما يعملُ(8) في مالِهِ(9).--------------------------------------------
(1) قوله: "أن عمر" لم يرد في الأصل.
(2) في م: "الرواة".
(3) أخرجه الشافعي في السنن المأثورة (384). ومن طريقه الطحاوي في شرح مشكل الآثار 13/ 21 (5023) من طريق يحيى بن سعيد القطان، بنحوه.
(4) في الموطأ 1/ 579 (1296).
(5) هذه اللفظة سقطت من الأصل.
(6) أخرجه مالك في الموطأ 1/ 579 (1297).
(7) انظر: مختصر اختلاف العلماء 3/ 446، والاستذكار 3/ 256.
(8) زاد هنا في ض، م: "به".
(9) البيان والتحصيل 2/ 541، والإشراف لابن المنذر 4/ 160.
(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 499)