منها قولُهُ: "يُمنُ الخَيْلِ في شُقْرِها"(1).
ومنها: "خَيرُ الخيلِ الأدْهَمُ(2)، الأقْرَحُ(3)، الأرْثَمُ(4)، المُحجَّلُ(5) ثلاثٍ، طَلْقُ اليُمنى(6)، أو كُميتٌ(7) على هذه الشِّيةِ"(8).--------------------------------------------
(1) أخرجه الطَّيَالسي (2599)، وأحمد في مسنده 4/ 266 (2454)، وأبو داود (2545)، والتِّرْمِذِيّ (1695) من حديث ابن عبَّاس.
قال ابن أبي حاتم في "العلل" (978): "سألت أبي عن حديث رواه الوليد بن مسلم عن شيبان عن عليّ بن عبد الله بن عبَّاس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يُمن الخيل في شقرها. قال أبي: روى زيد بن الحُباب عن عبد الصمد بن عليّ بن عبد الله بن عبَّاس عن أبيه عن جَدِّه عن النَّبِي صلى الله عليه وسلم، ورواه حسين بن محمد المروروذي عن شيبان عن سليمان بن عليّ بن عبد الله بن عبَّاس عن أبيه عن جَدِّه عن النَّبِي صلى الله عليه وسلم. قلت لأبي: أيهما أصح؟ قال: حديث حسين بن محمد صحيح وحديث زيد بن حباب صحيح، كان سليمان وعبد الصمد أخوين وقد رويا هذا الحديث جميعًا موصولًا عن أبيه عن جَدِّه، والذي أرى أن الوليد بن مسلم ترك سليمان من الإسناد على العمد لأنَّ سليمان أسرف في القتل والنكاية فيهم، فكان يكره أن يكون ذكره في الحديث. قلت: سليمان بن عليّ كان في الشام؟ قال: لا، كان بالبصرة، وكان بالشام صالح بن عليّ وعبد الله بن عليّ".
(2) الأدهم: الأسود، يكون في الخيل والإبل وغيرهما. انظر: لسان العرب 12/ 209.
(3) الأقرح من الخيل: ما كان في جبهته قرحة، وهي بياض يسير في وسط الجبهة. انظر: غريب الحديث للخطابي 1/ 393.
(4) الأرثم: الَّذي أنفه أبيض، وشفته العليا. انظر: النهاية 2/ 196.
(5) المحجل من الخيل: هو الَّذي يرتفع البياض في قوائمه إلى موضع القيد، ويجاوز الأرساغ، ولا يجاوز الركبتين. انظر: النهاية 1/ 346.
(6) طلق اليمنى: أي ليس فيها تحجيل.
(7) الكُميت من الخيل: بين الأسود والأحمر. قال أبو عبيد: ويفرق بين الكميت والأشقر، بالعرف والذنب، فإن كانا أحمرين، فهو أشقر وإن كانا أسودين، فهو الكميت. انظر: المصباح المنير، ص 540.
(8) أخرجه الطَّيَالسي (638)، وأحمد في مسنده 37/ 253 (22561)، والدارمي (2584)، والتِّرْمِذِيّ (1696، 1697)، وابن ماجة (2789)، وابن حِبَّان 10/ 531 (4676)، والحاكم 2/ 92، والبيهقي في الكبرى 6/ 330، من حديث أبي قَتَادة. وقال التِّرْمِذِيّ: حسن صحيح. وانظر: المسند الجامع 16/ 393، 394 (12566).

(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 10)