وقال فيه ابنُ عُيَينةَ: عن أيُّوبَ، عن نافع، عن ابن عُمر، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: "ما حقُّ امْرِئٍ يُؤمِنُ بالوَصيَّةِ"(1). وفسَّرهُ فقال: يُؤمِنُ بأنَّها حقٌّ.
وقال فيه سُليمانُ بن موسى، عن نافع، أنَّهُ حدِّثُهُ(2)، عن ابن عُمرَ، أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يَنْبغي لأحَدٍ عندَهُ مالٌ يُوصي فيه، أن يأتِيَ عليه ليلتانِ، إلّا وعندَهُ وصيَّةٌ"(3).
وكذلك قال فيه عبدُ الله بن نُمَيرٍ، عن عُبيدِ الله بن عُمرَ، عن نافع، عن ابن عُمرَ، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال: "ما حقُّ امْرِئٍ يَبِيتُ وعندَهُ مالٌ يُوصي فيه، إلّا ووصيَّتُهُ مكتُوبةٌ عندَهُ"(4).
وقد مَضَى في بابِ ثورِ بن زيدٍ تفسيرُ المالِ.
وقولُ من قال: مالٌ. أولى عِندي من قولِ من قال: شيءٌ؛ لأنَّ الشَّيءَ: قليلُ المالِ وكَثِيرُهُ.
وقد أجمعَ العُلماءُ على أنَّ من لم يَكُن عندَهُ إلّا اليسيرُ التّافِهُ من المالِ، أنَّهُ لا يُندَبُ إلى الوَصيَّةِ.--------------------------------------------
(1) أخرجه الحميدي (697)، وأحمد في مسنده 8/ 184 (4578)، والترمذي (2118) من طريق ابن عيينة، به. وانظر: المسند الجامع 8/ 481 - 482 (7793).
(2) في الأصل، م: "يحدثه".
(3) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار 9/ 261 (3629)، والطبراني في الأوسط 1/ 286 (933)، وابن عساكر في تاريخ دمشق 53/ 5، من طريق سليمان بن موسى، به.
(4) أخرجه مسلم (1627) (2)، وابن ماجة (2699)، والترمذي (974)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 9/ 260 (3626) من طريق ابن نمير، به. وأخرجه أحمد في مسنده 9/ 365 (5513)، وأبو داود (2862)، والبزار في مسنده 12/ 35 (5416)، وابن الجارود في المنتقى (946)، وابن حبان 13/ 383 (6024) من طريق عبيد الله، به.
وقال فيه سُليمانُ بن موسى، عن نافع، أنَّهُ حدِّثُهُ(2)، عن ابن عُمرَ، أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يَنْبغي لأحَدٍ عندَهُ مالٌ يُوصي فيه، أن يأتِيَ عليه ليلتانِ، إلّا وعندَهُ وصيَّةٌ"(3).
وكذلك قال فيه عبدُ الله بن نُمَيرٍ، عن عُبيدِ الله بن عُمرَ، عن نافع، عن ابن عُمرَ، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال: "ما حقُّ امْرِئٍ يَبِيتُ وعندَهُ مالٌ يُوصي فيه، إلّا ووصيَّتُهُ مكتُوبةٌ عندَهُ"(4).
وقد مَضَى في بابِ ثورِ بن زيدٍ تفسيرُ المالِ.
وقولُ من قال: مالٌ. أولى عِندي من قولِ من قال: شيءٌ؛ لأنَّ الشَّيءَ: قليلُ المالِ وكَثِيرُهُ.
وقد أجمعَ العُلماءُ على أنَّ من لم يَكُن عندَهُ إلّا اليسيرُ التّافِهُ من المالِ، أنَّهُ لا يُندَبُ إلى الوَصيَّةِ.--------------------------------------------
(1) أخرجه الحميدي (697)، وأحمد في مسنده 8/ 184 (4578)، والترمذي (2118) من طريق ابن عيينة، به. وانظر: المسند الجامع 8/ 481 - 482 (7793).
(2) في الأصل، م: "يحدثه".
(3) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار 9/ 261 (3629)، والطبراني في الأوسط 1/ 286 (933)، وابن عساكر في تاريخ دمشق 53/ 5، من طريق سليمان بن موسى، به.
(4) أخرجه مسلم (1627) (2)، وابن ماجة (2699)، والترمذي (974)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 9/ 260 (3626) من طريق ابن نمير، به. وأخرجه أحمد في مسنده 9/ 365 (5513)، وأبو داود (2862)، والبزار في مسنده 12/ 35 (5416)، وابن الجارود في المنتقى (946)، وابن حبان 13/ 383 (6024) من طريق عبيد الله، به.
(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 184)