فقال شيخٌ- عندَهُ: سمِعتُ أبا هُريرةَ يقولُ: سمِعتُ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم يقولُ: "إنَّما هُو خَبِيثةٌ من الخبائثِ"، فقال ابنُ عُمرَ: إن كان قالَهُ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم، فهُو كما قال(1).
وأخبرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال(2): حدَّثنا عُثمانُ بن أبي شَيْبةَ، قال: حدَّثنا عَبدةُ، عن محمدِ بن إسحاقَ، عن ابن أبي نَجيح، عن مُجاهِدٍ، عن ابن عُمرَ، قال: نَهَى رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عن أكْلِ الجَلّالةِ وألْبانِها.
ومن حَديثِ أيُّوبَ(3) السَّختيانيِّ، عن نافع، عن ابن عُمرَ، قال: نَهَى رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عن الجَلّالةِ من الإبِلِ أن يُركَبَ عليها، أو يُشرَبَ من ألْبانِها(4).
وروى جابرٌ، وابنُ عبّاسٍ، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم مِثلَهُ(5).
أخبرنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ وسعيدُ بن نصر، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال(6):--------------------------------------------
(1) جاء بعد هذا في ظا، م: "قال أبو عمر: قد تقدّم القول في تأويل قول الله عز وجل: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ} الآيةَ بما في ذلك من الوجوه في باب إسماعيل بن أبي حكيم من كتابنا هذا والحمد لله". قلت: وهذا النص لم يرد في شيء من النسخ المعتمدة، وهو تكرار لما تقدم.
(2) في سننه (3785). ومن طريق أخرجه ابن حزم في المحلى 1/ 243، 244، والبيهقي في الكبرى 9/ 332. وأخرجه الترمذي (1824) من طريق عبدة، به. وأخرجه ابن ماجة (3189)، والطبراني في الكبير 12/ 408 (13506)، والحاكم في المستدرك 2/ 34، من طريق محمد بن إسحاق، به. وانظر: المسند الجامع 10/ 532 (7853).
(3) قوله: "أيوب" لم يرد في الأصل، د 4، ف 3.
(4) أخرجه أبو داود (3787)، والبزار في مسنده 12/ 185 (5839)، والحاكم في المستدرك 2/ 34، 35، والبيهقي في الكبرى 9/ 333، من طريق أيوب، به. وانظر: المسند الجامع 10/ 531 - 532 (7852).
(5) من هنا إلى قوله: "ومن حجة الشافعي" لم يرد في الأصل، د 4، ف 3، وهو ثابت في ظا، ولعل المؤلف حذفه فيما بعد أو يكون سقط من الأصل والنسخ التي نسخت عنه، فأبقينا عليه احتياطًا.
(6) في المصنَّف (25094).

(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 445)