حدَّثنا شَبابةُ، عن مُغيرةَ بن مُسلِم، عن أبي الزُّبيرِ، عن جابرٍ، قال: نَهَى رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عن الجَلّالةِ أن يُؤكَلَ لحمُها، أو يُشرَبَ لبنُها.
وأخبرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال(1): حدَّثنا ابنُ المُثَنَّى(2)، قال: حدَّثني أبو عامرٍ، قال: حدَّثني هشامٌ، عن قَتادةَ، عن عِكْرِمةَ، عن ابن عبّاسٍ: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عن لَبنِ الجَلّالةِ.
وأخبرنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن يزيد، قال: حدَّثنا يزيدُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا يزيدُ بن زُريع، عن سعيدٍ، عن قتادةَ، عن عِكرِمةَ، عن ابن عبّاسٍ، قال: نَهَى رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عن لَبنِ الجَلّالةِ، وعن لُحُومِها، وعن أكْلِ المُجثَّمة(3).
ورواهُ شُعبةُ، عن قتادةَ بإسنادِهِ(4) مِثلهُ.
ومن حُجَّةِ الشّافِعيِّ، ومَن قال بقولِهِ أيضًا في هذا البابِ أنَّهُ: ما يجُوزُ أكلُهُ فلا يحِلُّ قتلُهُ؛ لأنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "من قتلَ عُصفُورًا بغيرِ حقِّهِ عُذِّب"، أو نحوَ هذا، قيل: فما حقُّهُ يا رسُولَ الله؟ قال: "يَذْبحُهُ، ولا يقطَعُ رأسهُ".--------------------------------------------
(1) في سننه (3786). وأخرجه أحمد في مسنده 3/ 447 (1989)، والترمذي (1825)، والنسائي في المجتبى 7/ 240، وفي الكبرى 4/ 367 (4522)، وابن الجارود في المنتقى (887)، والطبراني في الكبير 11/ 307 (11821)، والبيهقي في الكبرى 9/ 333، من طريق هشام، به. وقال الترمذي: حسن صحيح. وانظر: المسند الجامع 9/ 298 - 299 (6636).
(2) في م: "ابن المسيب"، وهو محمد بن المثنى بن عبيد بن قيس بن دينار العنزي، أبو موسى البصري. انظر: تهذيب الكمال 26/ 359.
(3) أخرجه أحمد في مسنده 4/ 57 (2161)، والترمذي (1825)، وابن حبان 12/ 220، 221 (3599)، والحاكم في المستدرك 2/ 34، والبيهقي في الكبرى 9/ 334، من طريق سعيد بن أبي عروبة، به.
(4) من قوله: "وروى جابرٌ، وابنُ عبّاسٍ، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم". إلى هنا، لم يرد في الأصل، د 4، ف 3.
وأخبرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال(1): حدَّثنا ابنُ المُثَنَّى(2)، قال: حدَّثني أبو عامرٍ، قال: حدَّثني هشامٌ، عن قَتادةَ، عن عِكْرِمةَ، عن ابن عبّاسٍ: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عن لَبنِ الجَلّالةِ.
وأخبرنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن يزيد، قال: حدَّثنا يزيدُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا يزيدُ بن زُريع، عن سعيدٍ، عن قتادةَ، عن عِكرِمةَ، عن ابن عبّاسٍ، قال: نَهَى رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عن لَبنِ الجَلّالةِ، وعن لُحُومِها، وعن أكْلِ المُجثَّمة(3).
ورواهُ شُعبةُ، عن قتادةَ بإسنادِهِ(4) مِثلهُ.
ومن حُجَّةِ الشّافِعيِّ، ومَن قال بقولِهِ أيضًا في هذا البابِ أنَّهُ: ما يجُوزُ أكلُهُ فلا يحِلُّ قتلُهُ؛ لأنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "من قتلَ عُصفُورًا بغيرِ حقِّهِ عُذِّب"، أو نحوَ هذا، قيل: فما حقُّهُ يا رسُولَ الله؟ قال: "يَذْبحُهُ، ولا يقطَعُ رأسهُ".--------------------------------------------
(1) في سننه (3786). وأخرجه أحمد في مسنده 3/ 447 (1989)، والترمذي (1825)، والنسائي في المجتبى 7/ 240، وفي الكبرى 4/ 367 (4522)، وابن الجارود في المنتقى (887)، والطبراني في الكبير 11/ 307 (11821)، والبيهقي في الكبرى 9/ 333، من طريق هشام، به. وقال الترمذي: حسن صحيح. وانظر: المسند الجامع 9/ 298 - 299 (6636).
(2) في م: "ابن المسيب"، وهو محمد بن المثنى بن عبيد بن قيس بن دينار العنزي، أبو موسى البصري. انظر: تهذيب الكمال 26/ 359.
(3) أخرجه أحمد في مسنده 4/ 57 (2161)، والترمذي (1825)، وابن حبان 12/ 220، 221 (3599)، والحاكم في المستدرك 2/ 34، والبيهقي في الكبرى 9/ 334، من طريق سعيد بن أبي عروبة، به.
(4) من قوله: "وروى جابرٌ، وابنُ عبّاسٍ، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم". إلى هنا، لم يرد في الأصل، د 4، ف 3.
(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 446)