حدَّثناهُ سعيدُ بن نَصرٍ وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن إسماعيلَ التِّرمذيُّ، قال: حدَّثنا الحُميديُّ، قال(1): حدَّثنا سُفيانُ، قال: حدَّثنا عَمرُو بن دينارٍ، قال: أخبرنا صُهَيبٌ مولى عَبدِ(2) الله بن عامرِ بن كُرَيزِ بن حَبيبٍ، قال: سمِعتُ عبدَ الله بنَ عَمرِو بن العاصِ يقولُ: قال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "من قتَلَ عُصفُورًا فما فوقَها بغيرِ حقِّها، سألَهُ اللهُ عن قَتْلِها". قالوا: يا رسُولَ الله، وما حقُّها؟ قال: "أن يَذْبَحَها، فيأكُلَها، ولايقطَعَ رأسَها فيَرْميَ به". قال الحُميديُّ: فقيل لسُفيانَ: إنَّ حمّادًا يقولُ: عن عَمرٍو، أخبرني صُهيبٌ الحذّاءُ، قال: ما سمِعتُ عَمرًا قطُّ قال: صُهيبٌ الحذّاءُ، ما قال إلّا: مولى عُبيدِ الله(3) بن عامرٍ.
قالوا: ففي هذا أوضَحُ الدَّلائلِ أنَّ كلَّ ما(4) يحِلُّ أكلُهُ، فلا يجُوزُ قتلُهُ. قالوا: وقد أمَرَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بقَتْلِ الغُرابِ، والحِدَأةِ، والعَقْربِ، والحيَّةِ، والفأرهِ، في الحِلِّ والحَرَم، فلا يجُوزُ أكلُ شيءٍ من هذه، وما كان مِثلَها. قالوا: وكلُّ ما لا يجُوزُ أكلُهُ، فلا بأسَ بقَتْلِهِ في الحَرَمِ والحِلِّ لمن شاءَ.
وذكرُوا ما حدَّثنا به محمدُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال:--------------------------------------------
(1) في مسنده (587). وأخرجه الشافعي في مسنده ص 315، والدارمي (1984)، والنسائي في المجتبى 7/ 239، وفي الكبرى 4/ 366 (4519)، والبيهقي في الكبرى 9/ 86، من طريق سفيان، به. وأخرجه الطيالسي (2393)، وأحمد في مسنده 11/ 108 (6550)، والبزار في مسنده 6/ 433 (2463) والبيهقي في الكبرى 9/ 279، من طريق عمرو بن دينار، به. وانظر: المسند الجامع 11/ 177 - 178 (8556).
(2) هكذا في النسخ، وفي مسند الحميدي: "مولى عبيد الله". وذكر في نهاية الحديث أنه سمعه كذلك من سفيان. وانظر: مصادر التخريج، وهو صهيب الحذاء، أبو موسى المكي، مولى عبد الله بن عامر. انظر: تهذيب الكمال 13/ 243.
(3) في الأصل، د 4: "عبد الله"، وهو تحريف، والمثبت من بقية النسخ.
(4) في د 4: "ما لا يحلّ"، وهو خطأ.

(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 447)