الحَسَنِ الهَمْدانيُّ، قال: حدَّثنا عبّادٌ المِنْقريُّ، عن عليِّ بن زيدِ بن جُدْعانَ، عن سَعيدِ بن المُسيِّبِ، عن أنَسِ بن مالكٍ، قال: قال رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "يا بُنيَّ، وإذا سجَدْتَ فأمكِنْ كفَّيكَ وجبهتَكَ من الأرضِ، ولا تنقُر نقرَ الدِّيكِ، ولا تُقْع إقعاءَ الكَلْبِ، ولا تَلْتفِتِ التِفاتَ الثَّعلَبِ"(1).
يقالُ: أقْعَى الكلبُ. ولا يقالُ: قعدَ، ولا جلَسَ، وقُعُودُهُ: إقْعاؤُهُ. ويقالُ: إنَّهُ ليسَ شيءٌ يكونُ إذا قامَ، أقصرَ منهُ إذا قعدَ، إلّا الكلبُ إذا أقْعَى.
أخبَرنا إبراهيمُ بن شاكِرٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن أحمد، قال: حدَّثنا محمدُ بن أيُّوبَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن عَمرٍو، قال(2): حدَّثنا هارُونُ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا يحيى بن إسحاقَ، قال: حدَّثنا حمّادُ بن سَلَمةَ، عن قَتادةَ، عن أنَسٍ: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عنِ الإقْعاءِ والتَّورُّكِ.
وعن أبي هريرةَ، أنَّهُ قال: نهاني رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم أن أُقْعِيَ في صَلاتي إقعاءَ الكلبِ(3).--------------------------------------------
(1) أخرجه أبو يعلى (3624)، وابن عساكر في تاريخ دمشق 9/ 341، 342، من طريق محمد بن الحسن، به مطولًا، وإسناده ضعيف لضعف علي بن زيد بن جدعان.
(2) أخرجه البزار في مسنده 10/ 434 (4588). وأخرجه أحمد في مسنده 21/ 112 (13437)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 15/ 478 (6174)، والبيهقي في الكبرى 2/ 120، من طريق يحيى بن إسحاق السَّيلحيني، به. وانظر: المسند الجامع 1/ 297 - 298 (409). وقال البزار: وأظن يحيى أخطأ فيه. وذكر التورك فيه منكر.
(3) أخرجه الطيالسي (2716)، وأحمد في مسنده 13/ 38، 468 (7595، 8106)، وأبو يعلى (2669)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 15/ 480 (6177)، والطبراني في الأوسط 5/ 266 (5275)، والبيهقي في الكبرى 2/ 120. وإسناده ضعيف، فإنه من رواية يزيد بن أبي زياد الهاشمي، وهو ضعيف، وقد قال: حدثني من سمع أبا هريرة، فهذا مجهول أيضًا.

(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 306)