وليسَ لهذا الحديثِ غيرُ هذا الإسنادِ، ومن أهلِ الحديثِ من يُعلِّلُهُ ويُضعِّفُهُ، ومنهُم من يُصحِّحُ إسنادَ يزيدَ بن أبي الجَعدِ هذا فيه. قال عليُّ ابنُ المدينيِّ: هُو أسنَدُها، وأحسَنُها، وأصحُّها.
واحتجُّوا أيضًا بما حدَّثناهُ عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بن حمّادٍ، قال: حدَّثنا مُسَدَّدٌ. وحدَّثنا عبدُ الوارثِ أيضًا، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن شاذانَ، قال: حدَّثنا موسى بن داودَ، قالا: حدَّثنا أبو عَوانةَ، عن بُكَيرِ بن الأخنسِ، عن مُجاهِدٍ، عنِ ابنِ عبّاسٍ، قال: فرضَ اللَّهُ الصَّلاةَ على لسانِ نبيِّكُم صلى الله عليه وسلم في الحَضَرِ أربعًا، وفي السَّفرِ رَكْعتينِ، وفي الخَوفِ رَكْعةً(1).
وهذا أيضًا حديثٌ انفردَ به بُكَيرُ بن الأخْنَسِ، وليسَ بحُجّةٍ فيما انفرَدَ به.
واحتجُّوا أيضًا بأنْ قالوا: وأمّا قولُ اللَّه عز وجل: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا} [النساء: 101] فغيرُ جائزٍ لمن جَعلَ الطَّوافَ بينَ الصَّفا والمروةِ من أرْكانِ الحجِّ، مع قولِ اللَّه عز وجل: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا} [البقرة: 158] أن يحتجَّ بهذه الآيةِ، في إباحةِ القَصْرِ في السَّفرِ، وقالوا: إنَّما نزلَتْ على النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم بعُسْفانَ بينَ الظُّهرِ والعَصْرْ، في صَلاةِ الخوفِ.--------------------------------------------
(1) أخرجه أبو داود (1247) عن مسدد، به. وأخرجه أحمد في مسنده 4/ 28 (2124)، والبخاري في جزء القراءة خلف الإمام (226)، ومسلم (687) (5)، وابن ماجة (1068)، والنسائي في المجتبى 1/ 226، و 3/ 168، وفي الكبرى 1/ 201، و 2/ 366 (314، 1933)، وأبو يعلى (2346)، وابن خزيمة (304، 943، 1346)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 409، وابن حبان 7/ 119 (2868)، والطبراني في الكبير 11/ 59 (11041)، والبيهقي في الكبرى 3/ 135، من طريق أبي عوانة، به. وانظر: المسند الجامع 8/ 452 - 453 (6059).
واحتجُّوا أيضًا بما حدَّثناهُ عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بن حمّادٍ، قال: حدَّثنا مُسَدَّدٌ. وحدَّثنا عبدُ الوارثِ أيضًا، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن شاذانَ، قال: حدَّثنا موسى بن داودَ، قالا: حدَّثنا أبو عَوانةَ، عن بُكَيرِ بن الأخنسِ، عن مُجاهِدٍ، عنِ ابنِ عبّاسٍ، قال: فرضَ اللَّهُ الصَّلاةَ على لسانِ نبيِّكُم صلى الله عليه وسلم في الحَضَرِ أربعًا، وفي السَّفرِ رَكْعتينِ، وفي الخَوفِ رَكْعةً(1).
وهذا أيضًا حديثٌ انفردَ به بُكَيرُ بن الأخْنَسِ، وليسَ بحُجّةٍ فيما انفرَدَ به.
واحتجُّوا أيضًا بأنْ قالوا: وأمّا قولُ اللَّه عز وجل: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا} [النساء: 101] فغيرُ جائزٍ لمن جَعلَ الطَّوافَ بينَ الصَّفا والمروةِ من أرْكانِ الحجِّ، مع قولِ اللَّه عز وجل: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا} [البقرة: 158] أن يحتجَّ بهذه الآيةِ، في إباحةِ القَصْرِ في السَّفرِ، وقالوا: إنَّما نزلَتْ على النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم بعُسْفانَ بينَ الظُّهرِ والعَصْرْ، في صَلاةِ الخوفِ.--------------------------------------------
(1) أخرجه أبو داود (1247) عن مسدد، به. وأخرجه أحمد في مسنده 4/ 28 (2124)، والبخاري في جزء القراءة خلف الإمام (226)، ومسلم (687) (5)، وابن ماجة (1068)، والنسائي في المجتبى 1/ 226، و 3/ 168، وفي الكبرى 1/ 201، و 2/ 366 (314، 1933)، وأبو يعلى (2346)، وابن خزيمة (304، 943، 1346)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 409، وابن حبان 7/ 119 (2868)، والطبراني في الكبير 11/ 59 (11041)، والبيهقي في الكبرى 3/ 135، من طريق أبي عوانة، به. وانظر: المسند الجامع 8/ 452 - 453 (6059).
(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 327)