حديثٌ خامِسٌ لعبدِ اللَّه بن دينارٍ، عنِ ابنِ عُمرَ
مالكٌ(1)، عن عبدِ اللَّه بن دينارٍ، عن عبدِ اللَّه بن عُمر: أنَّ رجُلًا ذَكَرَ لرسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ يُخدَعُ في البُيُوع، فقال رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إذا بايَعْتَ فقُل: لا خِلابةَ". فكان الرَّجُلُ إذا بايَعَ، قال: لا خِلابةَ.
قال أبو عُمر: يُقالُ: إنَّ الرَّجُلَ الذي قال لهُ رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إذا بايعتَ فقُل: لا خِلابةَ" هُو مُنقِذُ بن حَبّان(2)، وذلك محفُوظٌ من حديثِ ابنِ عُمرَ، وغيرِهِ.
حدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضّاح، قال: حدَّثنا حامِدُ بن يحيى، قال: حدَّثنا سُفيان، عن محمدِ بن إسحاقَ، عن نافع، عنِ ابنِ عُمرَ: أنَّ مُنقِذًا سُقِعَ(3) في رأسِهِ مأمُومةً في الجاهِليّةِ، فخبَلَتْ لسانهُ، فكان يُخدَعُ في البَيْع. ومرّةً قال: إذا بايَعَ(4) خُدِعَ. فقال لهُ رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "بِعْ وقُل: لا خِلابةَ، ثُمَّ أنتَ بالخيارِ ثلاثًا من بيعِكَ". قال ابنُ عُمرَ: فسمِعتُهُ إذا بايَعَ يقولُ: لا خِذَابةَ، لا خِذَابةَ(5)(6).
وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن--------------------------------------------
(1) الموطأ 2/ 218 (1999).
(2) في ي 1: "حنان"، وفي م: "بن حيان"، مصحّف.
(3) في ي 1، م: "شج"، والمثبت من الأصل، والسَّقع: الضرب بباطن الكف.
(4) في ي 1: "باع".
(5) في م: "لا خيابة، لا خيابة".
(6) أخرجه الشافعي في السنن المأثورة (263)، والحميدي (622)، وابن الجارود في المنتقى (567)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 12/ 338 (4858)، والدارقطني في سننه 4/ 7 (3058)، والحاكم في المستدرك 2/ 22، والبيهقي في الكبرى 5/ 273، من طريق سفيان بن عيينة، به. وأخرجه أحمد في مسنده 10/ 282 - 283 (6134)، والدارقطني في سننه 4/ 9 (3011)، من طريق ابن إسحاق، به، وهذا إسناد حسن. وانظر: المسند الجامع 10/ 468 - 469 (7771).

(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 382)