حديثٌ ثامِنَ عشَر لعبدِ اللَّه بن دينارٍ، عنِ ابنِ عُمرَ
مالكٌ(1)، عن عبدِ اللَّه بن دينارٍ، عن عبدِ اللَّه بن عُمرَ: أنَّ رسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم كان يَلْبَسُ خاتمًا من ذَهَب، ثُمَّ قامَ رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم فنَبذهُ، وقال: "لا ألبسُهُ أبدًا". قال: فنَبذَ النّاسُ خَواتِمَهُم.
في هذا الحديثِ(2) دليلٌ على أنَّ الأشياءَ على الإباحةِ، حتّى يَرِدَ الشَّرعُ بالمنع منها، ألا تَرى أنَّ رسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم كان يَتَختَّمُ بالذَّهبِ، وذلك واللَّهُ أعلمُ، على ما كانوا عليه، حتّى أمَرهُ اللَّهُ بما أمَرهُ به، من تَرْكِ التَّختُّم بالذَّهبِ، فنَهَى رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم عن التَّختُّم بالذَّهبِ للرِّجالِ؟
قال سعيدُ بن جُبيرٍ: كان النّاسُ على جاهِليَّتِهِم، حتّى يُؤمرُوا، أو يُنهَوْا(3).
ومِن حديثِ مالكٍ(4)، عن نافع، عن إبراهيمَ بن عبدِ اللَّه بن حُنَينٍ، عن أبيه، عن عليٍّ: أنَّ رسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم نَهَى عن لُبسِ القَسِّيِّ، والمُعصفَرِ، وعن تختُّم الذَّهبِ. . . الحديثَ.
(5) وهذا لو حَمَلناهُ على عُمُومِهِ، ما جازَ للرِّجالِ، ولا للنِّساءِ، ولكِن قد جاءَت آثارٌ تخُصُّ النِّساءَ، قد ذكَرْناها -والحمدُ للَّه- في بابِ نافع وغيرِهِ.
حدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن غالِبٍ، قال: حدَّثنا عَمرُو بن مرزُوقٍ، قال: حدَّثنا شُعبةُ، قال: حدَّثنا--------------------------------------------
(1) الموطأ 2/ 525 (2704).
(2) في ف 3: "الباب".
(3) أخرجه سعيد بن منصور (554، تفسير)، والطبري في تفسيره 7/ 536 (8466)، وابن أبي حاتم في تفسيره 3/ 859 (4757).
(4) أخرجه في الموطأ 1/ 130 (212).
(5) هذه الفقرة لم ترد في ي 1.

(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 462)