واختَلفُوا في هؤُلاءِ، فذهب مالكٌ(1) والشّافِعيُّ(2) واللَّيثُ والأوزاعيُّ إلى أنَّ على السَّيِّدِ في عَبيدِ التِّجارةِ، إذا كانوا مُسلِمينَ(3) زَكاةَ الفِطرِ. وبه قال أحمدُ، وإسحاقُ، وأبو ثَوْرٍ(4).
وحُجَّتُهُم حديثُ نافع، عنِ ابنِ عُمر: أنَّ رسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم فرضَ زكاةَ الفِطرِ على كلِّ حُرٍّ، وعَبدٍ. لم يخُصَّ عبدًا من عبدٍ.
وقال أبو حنيفةَ والثَّوريُّ وعُبيدُ اللَّه بن الحَسنِ العَنْبريُّ: ليسَ في عبيدِ التِّجارةِ صَدَقةُ الفِطْرِ. وهُو قولُ عَطاءٍ، وإبراهيمَ النَّخعيِّ(5).
واختلفُوا أيضًا في زكاةِ الفِطرِ عنِ المكاتَبِ، فذهبَ مالكٌ، وأصحابُهُ إلى أنَّ على الرَّجُلِ أن يُخرِجَ زكاةَ الفِطرِ عن مُكاتَبهِ(6).
وهُو قولُ عطاءٍ. وبه قال: أبو ثورٍ(7).
وحُجَّتُهُم في ذلك، ما ذَهَبُوا إليه، وقامَ دليلُهُم عليه، من أنَّ المكاتَبَ عبدٌ ما بَقِي عليه دِرهمٌ(8).--------------------------------------------
(1) انظر: المدونة 1/ 386.
(2) انظر: الأم 2/ 67 - 70.
(3) قوله: "إذا كانوا مسلمين" لم يرد في ي 1.
(4) انظر: اختلاف الفقهاء للمروزي، ص 441، ومختصر اختلاف العلماء 1/ 474. وانظر فيهما ما بعده.
(5) انظر: مصنَّف ابن أبي شيبة (10284)، والأموال لابن زنجوية (2430، 2431).
(6) انظر: المدونة 1/ 385. وانظر: الأصل لمحمد بن الحسن 2/ 263، والأم للشافعي 2/ 69، ومسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد اللَّه، ص 168 (634)، والإشراف لابن المنذر 3/ 64، ومختصر اختلاف العلماء 1/ 470. وانظر فيها ما بعده.
(7) انظر: مصنَّف ابن أبي شيبة (10490).
(8) انظر: الموطأ 2/ 343 (2283).
وحُجَّتُهُم حديثُ نافع، عنِ ابنِ عُمر: أنَّ رسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم فرضَ زكاةَ الفِطرِ على كلِّ حُرٍّ، وعَبدٍ. لم يخُصَّ عبدًا من عبدٍ.
وقال أبو حنيفةَ والثَّوريُّ وعُبيدُ اللَّه بن الحَسنِ العَنْبريُّ: ليسَ في عبيدِ التِّجارةِ صَدَقةُ الفِطْرِ. وهُو قولُ عَطاءٍ، وإبراهيمَ النَّخعيِّ(5).
واختلفُوا أيضًا في زكاةِ الفِطرِ عنِ المكاتَبِ، فذهبَ مالكٌ، وأصحابُهُ إلى أنَّ على الرَّجُلِ أن يُخرِجَ زكاةَ الفِطرِ عن مُكاتَبهِ(6).
وهُو قولُ عطاءٍ. وبه قال: أبو ثورٍ(7).
وحُجَّتُهُم في ذلك، ما ذَهَبُوا إليه، وقامَ دليلُهُم عليه، من أنَّ المكاتَبَ عبدٌ ما بَقِي عليه دِرهمٌ(8).--------------------------------------------
(1) انظر: المدونة 1/ 386.
(2) انظر: الأم 2/ 67 - 70.
(3) قوله: "إذا كانوا مسلمين" لم يرد في ي 1.
(4) انظر: اختلاف الفقهاء للمروزي، ص 441، ومختصر اختلاف العلماء 1/ 474. وانظر فيهما ما بعده.
(5) انظر: مصنَّف ابن أبي شيبة (10284)، والأموال لابن زنجوية (2430، 2431).
(6) انظر: المدونة 1/ 385. وانظر: الأصل لمحمد بن الحسن 2/ 263، والأم للشافعي 2/ 69، ومسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد اللَّه، ص 168 (634)، والإشراف لابن المنذر 3/ 64، ومختصر اختلاف العلماء 1/ 470. وانظر فيها ما بعده.
(7) انظر: مصنَّف ابن أبي شيبة (10490).
(8) انظر: الموطأ 2/ 343 (2283).
(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 503)