الحذّاءِ، عن أبي قِلابةَ، عن أَنَسِ بنِ مالكٍ، مِثلَ حديثِ وُهَيبٍ. قال إسماعيلُ: فحدَّثتُ به أيُّوبَ، فقال: إلّا الإقامةَ.
قال أبو عُمر: يُرِيدُ بقولِهِ: إلّا الإقامةَ. قولهُ: قد قامتِ الصَّلاةُ. فإنَّها لا تُفرَدُ وتُثنَّى، يقولُ: أُمِر بلالٌ أن يشفعَ الأذانَ، ويُوتِرَ الإقامةَ، إلّا قولهُ: قد قامتِ الصَّلاةُ، فإنَّهُ مَثْنَى.
حدَّثنا محمدُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاوِيةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيب، قاله(1): أخبرنا عَمرُو بن عليٍّ، قال: حدَّثنا يحيى، قال: حدَّثنا شُعبةُ، قال: حدَّثني أبو جَعْفرٍ، عن أبي المُثنَّى، عنِ ابنِ عُمرَ، قال: كان الأذانُ على عَهدِ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم مثنَى مثنَى، والإقامةُ مغ، إلّا أَنَّكَ تقُولُ: قد قامَتِ الصَّلاةُ، قد قامَتِ الصَّلاةُ.
وحدَّثنا سعِيدُ بن ثَصرٍ وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال: حدَّثنا أسودُ بن عامِرٍ، قال: حدَّثنا شُعبةُ، عن أبي جَعفرٍ المُؤَذِّنِ، عن أبي المُثنَّى، مُؤَذِّنِ المسجِدِ الأكبرِ، أنَّهُ سمِعَ ابن عُمرَ يقولُ: كان الأذانُ على عَهدِ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم مَثنَى مَثنَى، والإقامةُ واحِدةً، إلّا أنَّهُ إذا قال: قد قامَتِ الصَّلاةُ، قالها مرَّتينِ، فكُنّا إذا سَمِعنا الأذانَ، توضَّأنا، ثُمَّ خرَجْنا إلى الصَّلاةِ(2).
وحدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال(3):--------------------------------------------
(1) في الكبرى 2/ 232 (1605)، وهو في المجتبى 2/ 3. وأخرجه ابن خزيمة (374) من طريق يحيى، به. وانظر: المسند الجامع 10/ 98 - 99 (7288).
(2) لم نقف عليه في المصنف، فكأنه في مسنده.
(3) في سننه (510). وأخرجه أحمد في مسنده 9/ 403 (5569)، والبزار في مسنده 12/ 306 (6153)، وابن خزيمة (374)، وابن حبان 4/ 565 (1674) من طريق محمد بن جعفر، به. وأخرجه الطيالسي (2035)، وابن الجارود في المنتقى (164)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 133، وابن حبان 4/ 570 (1677)، والحاكم في المستدرك 1/ 197، وأبو نعيم في حلية الأولياء 7/ 167، والبيهقي في الكبرى 1/ 413، من طريق شعبة، به.
قال أبو عُمر: يُرِيدُ بقولِهِ: إلّا الإقامةَ. قولهُ: قد قامتِ الصَّلاةُ. فإنَّها لا تُفرَدُ وتُثنَّى، يقولُ: أُمِر بلالٌ أن يشفعَ الأذانَ، ويُوتِرَ الإقامةَ، إلّا قولهُ: قد قامتِ الصَّلاةُ، فإنَّهُ مَثْنَى.
حدَّثنا محمدُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاوِيةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيب، قاله(1): أخبرنا عَمرُو بن عليٍّ، قال: حدَّثنا يحيى، قال: حدَّثنا شُعبةُ، قال: حدَّثني أبو جَعْفرٍ، عن أبي المُثنَّى، عنِ ابنِ عُمرَ، قال: كان الأذانُ على عَهدِ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم مثنَى مثنَى، والإقامةُ مغ، إلّا أَنَّكَ تقُولُ: قد قامَتِ الصَّلاةُ، قد قامَتِ الصَّلاةُ.
وحدَّثنا سعِيدُ بن ثَصرٍ وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال: حدَّثنا أسودُ بن عامِرٍ، قال: حدَّثنا شُعبةُ، عن أبي جَعفرٍ المُؤَذِّنِ، عن أبي المُثنَّى، مُؤَذِّنِ المسجِدِ الأكبرِ، أنَّهُ سمِعَ ابن عُمرَ يقولُ: كان الأذانُ على عَهدِ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم مَثنَى مَثنَى، والإقامةُ واحِدةً، إلّا أنَّهُ إذا قال: قد قامَتِ الصَّلاةُ، قالها مرَّتينِ، فكُنّا إذا سَمِعنا الأذانَ، توضَّأنا، ثُمَّ خرَجْنا إلى الصَّلاةِ(2).
وحدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال(3):--------------------------------------------
(1) في الكبرى 2/ 232 (1605)، وهو في المجتبى 2/ 3. وأخرجه ابن خزيمة (374) من طريق يحيى، به. وانظر: المسند الجامع 10/ 98 - 99 (7288).
(2) لم نقف عليه في المصنف، فكأنه في مسنده.
(3) في سننه (510). وأخرجه أحمد في مسنده 9/ 403 (5569)، والبزار في مسنده 12/ 306 (6153)، وابن خزيمة (374)، وابن حبان 4/ 565 (1674) من طريق محمد بن جعفر، به. وأخرجه الطيالسي (2035)، وابن الجارود في المنتقى (164)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 133، وابن حبان 4/ 570 (1677)، والحاكم في المستدرك 1/ 197، وأبو نعيم في حلية الأولياء 7/ 167، والبيهقي في الكبرى 1/ 413، من طريق شعبة، به.
(খণ্ড: 11) (পৃষ্ঠা: 563)