أبو حُذَيفةَ، قال: حدَّثنا أبو ذرٍّ محمدُ بن عُثيم(1)، عن محمدِ بن عبدِ الرَّحمنِ، عن أبيهِ، عن ابنِ عُمر، أنَّ(2) النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "إنَّ في الجُمُعةِ لساعَةً، لا يَسْألُ العبدُ فيها ربَّهُ شيئًا، إلّا أعطاهُ إيّاهُ". قيل: يا رسُولَ الله، أيُّ ساعةٍ هي؟ قال: "من حِين يقُومُ الإمامُ في خُطبتِهِ، إلى أن يفرُغَ من خُطبتِهِ"(3).
هكذا في الحديثِ: "إلى أن يفرُغَ من خُطبتِهِ"(4). والمحفُوظُ: "إلى أن يفرُغَ من صلاتِهِ".
أخبَرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال(5): حدَّثنا(6) أحمدُ بن صالح، قال: حدَّثنا ابنُ وَهْبٍ، قال: أخبَرني مَخْرمةُ بن بُكيرٍ، عن أبيهِ، عن أبي بُرْدةَ بن أبي موسى الأشْعرِيِّ، قال: قال لي عبدُ الله بن عُمر: أسَمِعتَ(7) أباكَ يُحدِّثُ عن رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم في شأنِ ساعَةِ الجُمُعةِ؟ قال: قُلتُ: نعم، سَمِعتُهُ يقولُ: سمِعتُ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يقولُ: "هِي ما بين أن يجلِس الإمامُ، إلى أن تُقْضَى الصَّلاةُ".
وحدَّثنا أحمدُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن الفضلِ، قال: حدَّثنا محمدُ بن جرِيرٍ،--------------------------------------------
(1) في الأصل، ي 1، ت، م: "بن غنيم"، خطأ، والمثبت من د 2، وانظر: مصدر التخريج، وانظر: تاريخ البخاري الكبير 1/ 205، والجرح والتعديل لابن أبي حاتم 8/ 51، والإكمال لابن ماكولا 6/ 138.
(2) في ي 1، ت: "عن".
(3) أخرجه ابن فاخر الأصبهاني في مجلسه (377) عن محمد بن غالب، به.
(4) قوله: "هكذا في الحديث: إلى أن يفرغ من خطبته" لم يرد في ي 1، ت.
(5) في سننه (1049). وأخرجه مسلم (853)، وابن خزيمة (1739)، وأبو عوانة (2551)، والروياني في مسنده (494)، والبيهقي في شعب الإيمان 3/ 94 (2980) من طريق ابن وهب، به. وانظر: المسند الجامع 11/ 344 (8806).
(6) هذه الكلمة سقطت من م.
(7) في ي 1، ت: "سمعت" من غير همزة الاستفهام.

(খণ্ড: 11) (পৃষ্ঠা: 620)