وقد رُوي(1) من حديثِ يزيد بن زُرَيع، عن شُعبةُ(2).
ومن حديث بِشْر بن منصور، عن الثَّوريِّ(3)، هذا الحديث مُسندًا، ولكن الصَّحيحَ عنهُما إرسالُه.
وقد رُوي عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: "لا نِكاحَ إلّا بوليٍّ وشاهدَيْنِ عدلَيْنِ". من حديث ابن عبّاسٍ(4)، وحديثِ أبي هريرةَ(5)، وحديث ابن عُمرَ(6)، إلّا أن في نقَلَةِ ذلك ضعفًا، فلذلك لم أذكُره.
أخبَرَنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داود، قال(7): حدَّثنا محمدُ بن المُثنَّى، قال: حدَّثنا أبو عامرٍ، قال: حدَّثنا عبّادُ بن راشِدٍ، عن الحسنِ، قال: حدَّثنا مَعقِلُ بن يَسارٍ، قال: كانت لي أُختٌ تُخطَبُ إليَّ، فأتاني ابنُ عم لي فأنْكَحتُها إيّاهُ، ثُمَّ طلَّقها طَلاقًا لهُ رَجْعةٌ، ثُمَّ تَرَكها حتَّى انقضَتْ عِدَّتُها، فلمّا خُطِبَت، أتاني يخطُبُها، فقُلتُ: واللّه لا أنكَحْتُكها أبدًا. قال: ففِيَّ--------------------------------------------
(1) هذا السطر واللذان بعده لم ترد في ت.
(2) أخرجه البزار في مسنده 8/ 111 (3111)، والدارقطني في سننه 4/ 313 (3518)، وابن حزم في المحلى 11/ 24، من طريق يزيد بن زريع، به.
(3) أخرجه البزار في مسنده 8/ 110 (3108)، وابن الجارود في المنتقى (704)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 9، من طريق بشر بن منصور، به.
(4) أخرجه الشافعي في مسنده، ص 220، والدارقطني في سننه 4/ 315 (3521)، والبيهقي في الكبرى 7/ 112.
(5) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (10493)، والطبراني في الأوسط 6/ 264 (6366).
(6) أخرجه الدارقطني في سننه 4/ 322 (3532)، وابن عدي في الكامل 2/ 94.
(7) في سننه (2087). ومن طريقه أخرجه البيهقي في الكبرى 7/ 104. وأخرجه الطبري في تفسيره 5/ 18 (4929)، والطبراني في الكبير 20/ 204 (468) من طريق أبي عامر، به.
وأخرجه الطيالسي (972)، والنسائي في الكبري 10/ 32 (10974) من طريق عباد بن راشد، به. وانظر: المسند الجامع 15/ 355 (11691).
ومن حديث بِشْر بن منصور، عن الثَّوريِّ(3)، هذا الحديث مُسندًا، ولكن الصَّحيحَ عنهُما إرسالُه.
وقد رُوي عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: "لا نِكاحَ إلّا بوليٍّ وشاهدَيْنِ عدلَيْنِ". من حديث ابن عبّاسٍ(4)، وحديثِ أبي هريرةَ(5)، وحديث ابن عُمرَ(6)، إلّا أن في نقَلَةِ ذلك ضعفًا، فلذلك لم أذكُره.
أخبَرَنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داود، قال(7): حدَّثنا محمدُ بن المُثنَّى، قال: حدَّثنا أبو عامرٍ، قال: حدَّثنا عبّادُ بن راشِدٍ، عن الحسنِ، قال: حدَّثنا مَعقِلُ بن يَسارٍ، قال: كانت لي أُختٌ تُخطَبُ إليَّ، فأتاني ابنُ عم لي فأنْكَحتُها إيّاهُ، ثُمَّ طلَّقها طَلاقًا لهُ رَجْعةٌ، ثُمَّ تَرَكها حتَّى انقضَتْ عِدَّتُها، فلمّا خُطِبَت، أتاني يخطُبُها، فقُلتُ: واللّه لا أنكَحْتُكها أبدًا. قال: ففِيَّ--------------------------------------------
(1) هذا السطر واللذان بعده لم ترد في ت.
(2) أخرجه البزار في مسنده 8/ 111 (3111)، والدارقطني في سننه 4/ 313 (3518)، وابن حزم في المحلى 11/ 24، من طريق يزيد بن زريع، به.
(3) أخرجه البزار في مسنده 8/ 110 (3108)، وابن الجارود في المنتقى (704)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 9، من طريق بشر بن منصور، به.
(4) أخرجه الشافعي في مسنده، ص 220، والدارقطني في سننه 4/ 315 (3521)، والبيهقي في الكبرى 7/ 112.
(5) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (10493)، والطبراني في الأوسط 6/ 264 (6366).
(6) أخرجه الدارقطني في سننه 4/ 322 (3532)، وابن عدي في الكامل 2/ 94.
(7) في سننه (2087). ومن طريقه أخرجه البيهقي في الكبرى 7/ 104. وأخرجه الطبري في تفسيره 5/ 18 (4929)، والطبراني في الكبير 20/ 204 (468) من طريق أبي عامر، به.
وأخرجه الطيالسي (972)، والنسائي في الكبري 10/ 32 (10974) من طريق عباد بن راشد، به. وانظر: المسند الجامع 15/ 355 (11691).
(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 28)