نزلت: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ} [البقرة: 232] قال: فكفَّرتُ عن يَمِيني فأنكَحْتُها إيّاهُ.
وذكر البُخارِيّ، قال(1): حدَّثنا عُبيدُ الله بن سعِيدٍ، قال: حدَّثنا أبو عامرٍ العَقَدِيُّ، قال: حدَّثنا عبّادُ بن راشِدٍ، قال: حدَّثنا الحسنُ، قال: حدَّثني مَعقِلُ بن يَسارٍ، قال: كانت لي أُخت تُخطَبُ إليَّ، فذكر الحديث.
قال البُخارِيُّ(2): وأخبَرناهُ أبو مَعمرٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الوارِثِ، قال: حدَّثنا يُونُسُ، عن الحسنِ: أنَّ أُخت مَعقِلِ بن يَسارٍ طلَّقها زوجُها، فتَرَكها حتَّى انقَضَتْ عِدَّتُها، ثُمَّ خَطَبها، فأبَى مَعقِل، فنزلت هذه الآيةُ: {فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ}.
قال البُخارِيُّ(3): وقال إبراهيمُ: عن يُونُس، عن الحسنِ، حدَّثني معقِلُ بن يسارٍ.
قال أبو عُمر: هذا أصحُّ شيءٍ وأوضحَهُ، في أنَّ للوليِّ حقًّا في الإنكاح، ولا نِكاحَ إلّا بهِ؛ لأنَّه لولا ذلك، ما نُهِيَ عن العَضْلِ، ولاسْتُغني عنه.
وقال مُجاهدٌ وعِكْرمةُ وابن جُرَيج: نزلت: {فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ} في أُختِ مَعقل بن يَسارٍ(4).
قال ابن جُرَيج: أُخته جُمْلُ(5) بنت يَسارٍ، كانت تحت أبي البَدّاح، فطَلَّقها--------------------------------------------
(1) في صحيحه (4529).
(2) في صحيحه بإثر رقم (4529).
(3) نفسه.
(4) أخرجه الطبري في تفسيره 5/ 20.
(5) في ي 1، م: "حمل". انظر: مصدر التخريج، وانظر أيضًا: الإكمال لابن ماكولا 2/ 125، والإصابة 7/ 555.

(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 29)