واحتجَّ أيضًا، بقوله صلى الله عليه وسلم: "ليسَ للوليِّ معَ الثَّيِّبِ أمرٌ"(1). وبحديثِ خَنْساء، وسنذكُره في بابِ عبد الرَّحمنِ بن القاسم، من كتابنا هذا، إن شاء الله.
أخبَرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال(2): حدَّثنا الحسنُ بن عليٍّ، قال: أخبَرنا عبدُ الرَّزّاقِ، قال(3): أخبَرنا مَعمرٌ، عن صالح بن كَيْسان، عن نافِع بن جُبيرِ بن مُطعِم، عن ابنِ عبّاسٍ، أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم، قال: "ليسَ للولِيِّ مع الثَّيِّبِ أمرٌ، واليَتيمةُ تُستأمرُ، وصَمتُها إقرارُها(4) ".
قال أبو عُمر: الأَوْلى أن يُحملَ قولُه صلى الله عليه وسلم "لا نِكاحَ إلَّا بوليٍّ" علي عُمومهِ، وكذلك قوله: "أيُّما امرأة نكحَتْ بغيرِ وليِّها فنكاحهُا باطلٌ" على عُمومهِ أيضًا.
وأمّا حديث: "الأيِّمُ أحقُّ بنفسها من وليِّها" فإنَّما وردَ للفرقِ بين الثَّيِّب والبكرِ في الإذنِ، واللّهُ أعلم.
حدَّثنا سعِيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبةَ، قال(5):--------------------------------------------
(1) سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه.
(2) في سننه (2100). ومن طريقه أخرجه البيهقي في الكبرى 7/ 118.
(3) في المصنَّف (10299). ومن طريقه أخرجه أحمد في مسنده 5/ 206 (3087)، والنسائي في المجتبى 6/ 85، وفي الكبرى 5/ 172، 178 (5354، 5370)، وأبو عوانة (4257)، والدارقطني في سننه 3/ 347 (3578)، والبيهقي في الكبرى 7/ 118. وانظر: المسند الجامع 9/ 167 - 168 (6450).
(4) في ت: "وإذنها صماتها"، والمثبت من بقية النسخ وهو الذي في سنن أبي داود.
(5) في المصنَّف (16217). وعنه أخرجه مسلم (1420). وأخرجه إسحاق بن راهوية (1746)، وأحمد في مسنده 40/ 216، و 42/ 447 (24185، 25672)، والبخاري (6946)، ومسلم (1420)، والنسائي في المجتبى 6/ 85، وفي الكبرى 5/ 173 (5356)، وأبو يعلى (4803، 4890)، وابن الجارود في المنتقى (708)، وابن حبان 9/ 393 - 394 (4084، 4081)، والبيهقي في الكبرى 7/ 119، عن طريق ابن جريج، به. وانظر: المسند الجامع 19/ 781 (16682).

(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 39)