عبدِ الله، عن يحيى بن أبي كثِيرٍ، عن أبي سَلَمةَ، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تُنكحُ الأيِّمُ حتَّى تُستأمَرَ، ولا البِكرُ حتَّى تُستأذَنَ". قالوا: يا رسُولَ الله، كيفَ إذنُها؟ قال: "أن تسكُتَ"(1).
وحدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال(2): حدَّثنا مُسلِمُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا أبان، قال: حدَّثنا يحى، عن أبي سلمةَ، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم، قال: "لا تُنكحُ الثَّيِّبُ حتَّى تُستأمَرَ، ولا البِكرُ حتَّى تُستأذَنَ". قالوا: يا رسُولَ الله، وكيف إذنُها؟ قال: "إذا سكتَتْ فهُو رِضاها".
وحدَّثنا سعِيدُ بن نَصْرٍ وعبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا جعفرُ بن محمدٍ الصّائغُ، قال: حدَّثنا محمدُ بن سابِقٍ، قال: حدَّثنا شَيْبانُ بن عبدِ الرَّحمنِ، عن يحيى بن أبي كثِيرٍ، عن أبي سلمةَ، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تُنكحُ الأيِّمُ حتَّى تُستأمَرَ، ولا البِكرُ حتَّى تُستأذَنَ". قالوا: وكيفَ إذنُها؟ قال: "أن تسكُتَ"(3).
قال أبو عُمر: ليسَ يأتي هذا اللَّفظ في هذا الحديث، إلّا بهذا الإسناد.
وهو ممّا انفردَ به يحيى بن أبي كثير، وهو ثقةٌ، وهو أثبتُ عندهُم من محمدِ بن عَمرو(4).--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في مسنده 15/ 371 (9605)، والبخاري (5136، 6968)، ومسلم (1419) (64)، والنسائي في المجتبى 6/ 86، وفي الكبرى 5/ 173 (5357)، وابن الجارود في المنتقى (707)، وأبو عوانة (4238)، والبيهقي في الكبرى 7/ 119، من طريق هشام، به.
(2) في سننه (2092). وانظر: سابقيه.
(3) أخرجه البخاري (6970)، ومسلم (1419) (64 مكرر) من طريق شيبان، به.
(4) في م: "بن عمر"، خطأ. وهو محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي، أبو عبد الله المدني.
انظر: تهذيب الكمال 26/ 213.

(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 46)