النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا صَداقَ أقلُّ من عَشَرة دراهم"(1). وهو حديثٌ لا يثبُتُ. ورُوِيَ عن الشعبيِّ، عن عليٍّ مثلُه(2). ولا يَصحُّ أيضًا عن عليٍّ.
وقال ابنُ شُبْرُمة: أقلُّ المهرِ خمسةُ دراهم؛ يعني كيلًا، وفي ذلك تُقطَعُ اليدُ عندَه أيضًا(3).
ورُوِيَ عن النَّخَعيِّ ثلاثةُ أقاويل: أحدُها، أنه كَرِه أن يتزوَّجَ بأقلَّ من أربعين درهمًا(4). ورُوِيَ عنه أنه قال: أكرَهُ أن يكونَ مثلَ مهرِ البغيِّ، ولكن العشَرةَ والعشرين(5). وكان سعيدُ بنُ جبير يَستحِبُّ أن يكونَ المهرُ خمسين درهمًا(6).--------------------------------------------
(1) أخرجه الدارقطني في السُّنن 4/ 358 (3602)، والبيهقي في الكبرى 7/ 240 (14774) من طريق بقيّة بن الوليد الكلاعي، عن مبشِّر بن عُبيد الحمصي، عن الحجّاج بن أرطاة، عن عطاء بن أبي رباح وعمرو بن دينار، عن جابر بن عبد اللَّه رضي الله عنهما، به. قال البيهقي فيما نقله عن الدارقطني: "مبشِّر بن عُبيد متروك الحديث، أحاديثه لا يُتابع عليها". وقال -يعني البيهقي-: "والحجّاج بن أرطاة لا يُحتجُّ به، ولم يأتِ به عن الحجّاج غير مبشِّر بن عُبيد الحلبي، وقد أجمعوا على تركه، وكان أحمد بن حنبل يرميه، وبقية أحاديثه غير نقية.
(2) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف 6/ 179 (10416)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (16631)، والعقيلي في الضعفاء 2/ 40 (468)، والدارقطني في السُّنن 4/ 359 (3603) و (3604)، والبيهقي في الكبرى 7/ 240 (14776) من طرق عن داود بن يزيد الأودي، عن عامر بن شراحيل الشعبي، به. وداود بن يزيد بن عبد الرحمن الأودي ضعيف، وذكر الدارقطني في العلل 8/ 320 (1591) عن سفيان الثوري قوله: "لقَّنَ غياثُ بن إبر اهيم لداود الأودي هذا الحديث، فتلقَّنَه، فصار حديثًا".
(3) ينظر: بداية المجتهد 3/ 47 لأبي الوليد محمد بن رشد.
(4) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (606)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (16633) من طريق شعبة بن الحجّاج عن الحكم بن عتيبة، عنه.
(5) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف 6/ 179 (10416)، وسعيد بن منصور في سننه (605) من طريق مغيرة بن مقسم الضّبِّي، عنه.
(6) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (607)، ومن طريقه ابن حزم في المحلّى 9/ 495 عن هشيم بن بشير، عن حسام بن المِصَكّ، عن أبي معشر نجيح بن عبد الرحمن السِّندي، عنه. وحسام بن المصك وأبو معشر ضعيفان.

(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 279)