لم تؤكلِ الذبيحةُ ولا الصيدُ، فإن نَسِيَ التسميةَ عندَ الذبيحةِ وعندَ الإرسالِ على الصيدِ أُكِلَت. وهو قولُ إسحاق، ورواية عن أحمدَ بن حنبل(1).
ومن حُجَّةِ مَن ذهَب إلى ذلك أن تاركَ التسميةِ عَمْدًا متلاعبٌ بإخراجِ النفس على غيرِ شريطتِها، وقد أجمَعوا أنَّ من شرائطِ الذَّبيحةِ والصيدِ التسمية، فمَن استباحَ ذلك على غير شريطتِه عامدًا دخَل في الفسق الذي قال الله: {وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ}. هذا معنى ما احتجُّوا به.
وقال الشافعيُّ(2) وأصحابُه: تؤكلُ الذبيحةُ والصيدُ في الوجهَين جميعًا تعمَّد ذلك أو نسِيَه. وهو قولُ ابن عباس وأبي هريرة(3). ورُوِيَ عن ابنِ عباس وأبي وائل(4)، قالا: إنما ذبحتَ بدينِك. واحتجَّ مَن ذهَب هذا المذهبَ بأن قال: لما كان المَجُوسيُّ لا يُنتفعُ بتسميتِه إن سمَّى وتعمَّد ذلك وقصَد إليه، فكذلك لا يضُرُّ المُسلمَ تركُ التسمية؛ لأنه إنّما ذبَح بدِينِه. وقال أبو ثور وداودُ بنُ عليٍّ(5): مَن ترَك التسميةَ عامدًا أو ناسيًا لم تُؤكَلْ ذبيحتُه ولا صيدُه.
قال أبو عُمر: ما أعلمُ أحدًا من السَّلَفِ رُوِيَ عنه هذا المَذْهبُ إلا محمدَ بنَ--------------------------------------------
(1) ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله، ص 263 (975)، ومسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية 5/ 2247 (1527)، واختلاف الفقهاء لمحمد بن نصر المروزي، ص 474، والمغني لابن قدامة 9/ 388.
(2) نصّ على ذلك في الأمّ 2/ 249، وينظر: المجموع شرح المهذّب للنّووي 9/ 83.
(3) ينظر: المصنَّف لابن أبي شيبة (19952)، والناسخ والمنسوخ للنحاس، ص 441، والمحلّى لابن حزم 7/ 412، والسنن الكبرى للبيهقي 9/ 240 و 282، والمغني لابن قدامة 9/ 388.
(4) إنما يروى هذا عن أبي مالك - وهو الغفاري الكوفي، واسمه غزوان - وذلك فيما أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 4/ 1378 (7835) من طريق وكيع بن الجراح، عن سفيان الثوري، عن سلمة بن كهيل، عنه. وزاد نسبته السيوطي في الدر المنثور 3/ 349 لعبد بن حميد وأبي الشيخ، وسيأتي على الصحيح من هذا الطريق بعد قليل.
(5) ينظر: اختلاف الفقهاء لمحمد بن نصر المروزي، ص 473 - 474.
ومن حُجَّةِ مَن ذهَب إلى ذلك أن تاركَ التسميةِ عَمْدًا متلاعبٌ بإخراجِ النفس على غيرِ شريطتِها، وقد أجمَعوا أنَّ من شرائطِ الذَّبيحةِ والصيدِ التسمية، فمَن استباحَ ذلك على غير شريطتِه عامدًا دخَل في الفسق الذي قال الله: {وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ}. هذا معنى ما احتجُّوا به.
وقال الشافعيُّ(2) وأصحابُه: تؤكلُ الذبيحةُ والصيدُ في الوجهَين جميعًا تعمَّد ذلك أو نسِيَه. وهو قولُ ابن عباس وأبي هريرة(3). ورُوِيَ عن ابنِ عباس وأبي وائل(4)، قالا: إنما ذبحتَ بدينِك. واحتجَّ مَن ذهَب هذا المذهبَ بأن قال: لما كان المَجُوسيُّ لا يُنتفعُ بتسميتِه إن سمَّى وتعمَّد ذلك وقصَد إليه، فكذلك لا يضُرُّ المُسلمَ تركُ التسمية؛ لأنه إنّما ذبَح بدِينِه. وقال أبو ثور وداودُ بنُ عليٍّ(5): مَن ترَك التسميةَ عامدًا أو ناسيًا لم تُؤكَلْ ذبيحتُه ولا صيدُه.
قال أبو عُمر: ما أعلمُ أحدًا من السَّلَفِ رُوِيَ عنه هذا المَذْهبُ إلا محمدَ بنَ--------------------------------------------
(1) ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله، ص 263 (975)، ومسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية 5/ 2247 (1527)، واختلاف الفقهاء لمحمد بن نصر المروزي، ص 474، والمغني لابن قدامة 9/ 388.
(2) نصّ على ذلك في الأمّ 2/ 249، وينظر: المجموع شرح المهذّب للنّووي 9/ 83.
(3) ينظر: المصنَّف لابن أبي شيبة (19952)، والناسخ والمنسوخ للنحاس، ص 441، والمحلّى لابن حزم 7/ 412، والسنن الكبرى للبيهقي 9/ 240 و 282، والمغني لابن قدامة 9/ 388.
(4) إنما يروى هذا عن أبي مالك - وهو الغفاري الكوفي، واسمه غزوان - وذلك فيما أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 4/ 1378 (7835) من طريق وكيع بن الجراح، عن سفيان الثوري، عن سلمة بن كهيل، عنه. وزاد نسبته السيوطي في الدر المنثور 3/ 349 لعبد بن حميد وأبي الشيخ، وسيأتي على الصحيح من هذا الطريق بعد قليل.
(5) ينظر: اختلاف الفقهاء لمحمد بن نصر المروزي، ص 473 - 474.
(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 323)