يحيى عن القاسم بنِ محمدٍ حديثٌ واحدٌ حديثٌ خامسَ عشرَ ليَحيى بنِ سعيدٍ
مالك(1)، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بنِ محمد، عن صالح بنِ خَوّاتٍ الأنصاريِّ، أنَّ سَهْلَ بنَ أبي حَثْمةَ حدَّثه أنَّ صلاةَ الخوفِ أن يقومَ الإمامُ ومعه طائفةٌ من أصحابه، وطائفةٌ مواجهةٌ العدُوَّ، فيركَعُ الإمامُ ركعةً ويسجدُ بالذين معه ثم يقوم، فإذا استوَى قائمًا ثبَت وأتمُّوا لأنفُسِهم الرَّكْعةَ الباقية، ثم يسلِّمون وينصَرِفونَ والإمامُ قائمٌ، فيكونون وُجاهَ العَدوِّ، ثم يُقبلُ الآخَرونَ الذين لم يُصلُّوا، فيُكبِّرونَ وراءَ الإِمام، فيركَعُ بهم ويسجدُ، ثم يُسلِّمُ، فيَقومونَ فيركَعونَ لأنفُسهم الركعةَ الثانية، ثم يُسلِّمون.
هذا الحديثُ موقوفٌ على سَهْل في "الموطأ" عندَ جماعةِ الرواة عن مالك(2)، ومثلُه لا يقالُ من جهة الرأي.
وقد رُوِيَ مرفوعًا مُسندًا بهذا الإسنادِ عن القاسم بن محمد، عن صالحِ بنِ خَوّات، عن سَهْلِ بنِ أبي حَثْمة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم؛ رواه عبدُ الرحمن بنُ القاسم، عن أبيه، وعبدُ الرحمن أسنُّ من يحيى بن سعيد وأجلُّ؛ رواه شُعبةُ عن عبدِ الرحمن كذلك(3).--------------------------------------------
(1) الموطّأ 1/ 257 (504).
(2) رواه عن مالك: أبو مصعب الزُّهريّ (600)، وسويد بن سعيد (195)، وعبدُ الله بن مسلمة القعنبيِّ عند أبي داود (1239) وأبي عوانة في المستخرج 2/ 89 (2422) والجوهريِّ في مسند الموطّأ (807)، وروحُ بن عُبادة عند أحمد في المسند 24/ 484 (15711) وابن خزيمة في صحيحه 2/ 300 (1358) وابن حبّان في صحيحه 7/ 140 (2885)، وعبدُ الله بن وهب عند الطحاويِّ في شرح معاني الآثار 1/ 312 (1870)، والشافعيُّ عند البيهقيِّ في معرفة السُّنن والآثار 5/ 17 (6715)، ويحيى بن بُكير عند البيهقيِّ في الكبرى 3/ 254 (6227) وفي معرفة السُّنن والآثار 5/ 17 (6716).
(3) سيأتي بإسناد المصنِّف مع تخريجه قريبًا.
مالك(1)، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بنِ محمد، عن صالح بنِ خَوّاتٍ الأنصاريِّ، أنَّ سَهْلَ بنَ أبي حَثْمةَ حدَّثه أنَّ صلاةَ الخوفِ أن يقومَ الإمامُ ومعه طائفةٌ من أصحابه، وطائفةٌ مواجهةٌ العدُوَّ، فيركَعُ الإمامُ ركعةً ويسجدُ بالذين معه ثم يقوم، فإذا استوَى قائمًا ثبَت وأتمُّوا لأنفُسِهم الرَّكْعةَ الباقية، ثم يسلِّمون وينصَرِفونَ والإمامُ قائمٌ، فيكونون وُجاهَ العَدوِّ، ثم يُقبلُ الآخَرونَ الذين لم يُصلُّوا، فيُكبِّرونَ وراءَ الإِمام، فيركَعُ بهم ويسجدُ، ثم يُسلِّمُ، فيَقومونَ فيركَعونَ لأنفُسهم الركعةَ الثانية، ثم يُسلِّمون.
هذا الحديثُ موقوفٌ على سَهْل في "الموطأ" عندَ جماعةِ الرواة عن مالك(2)، ومثلُه لا يقالُ من جهة الرأي.
وقد رُوِيَ مرفوعًا مُسندًا بهذا الإسنادِ عن القاسم بن محمد، عن صالحِ بنِ خَوّات، عن سَهْلِ بنِ أبي حَثْمة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم؛ رواه عبدُ الرحمن بنُ القاسم، عن أبيه، وعبدُ الرحمن أسنُّ من يحيى بن سعيد وأجلُّ؛ رواه شُعبةُ عن عبدِ الرحمن كذلك(3).--------------------------------------------
(1) الموطّأ 1/ 257 (504).
(2) رواه عن مالك: أبو مصعب الزُّهريّ (600)، وسويد بن سعيد (195)، وعبدُ الله بن مسلمة القعنبيِّ عند أبي داود (1239) وأبي عوانة في المستخرج 2/ 89 (2422) والجوهريِّ في مسند الموطّأ (807)، وروحُ بن عُبادة عند أحمد في المسند 24/ 484 (15711) وابن خزيمة في صحيحه 2/ 300 (1358) وابن حبّان في صحيحه 7/ 140 (2885)، وعبدُ الله بن وهب عند الطحاويِّ في شرح معاني الآثار 1/ 312 (1870)، والشافعيُّ عند البيهقيِّ في معرفة السُّنن والآثار 5/ 17 (6715)، ويحيى بن بُكير عند البيهقيِّ في الكبرى 3/ 254 (6227) وفي معرفة السُّنن والآثار 5/ 17 (6716).
(3) سيأتي بإسناد المصنِّف مع تخريجه قريبًا.
(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 96)