والشعبيُّ، عن عليٍّ، وعبدِ الله، وزيد، قالوا: لا يَرِثُ قاتلٌ عمدًا ولا خطأ شيئًا(1).
وابن أبي ليلى، عن عليٍّ مثلَه. ومجاهدٌ، عن عُمرَ مثلَه(2).
وبهذا قال مجاهدٌ، وطاووسٌ، وجابرُ بنُ زيد، وشريحٌ، وابراهيمُ، وعُروةُ، والحكمُ بنُ عُتَيبة، وسُفيانُ الثوريُّ، وأبو حنيفةَ وأصحابُه، والشافعيُّ، وزُفَرُ، وشَريكٌ، والحسنُ بنُ صالح، ووَكيعٌ، ويحيى بنُ آدم، كلُّ هؤلاء يقول: لا يرِثُ قاتلٌ عمْدًا ولا خطأً منَ المالِ ولا من الدِّيةِ شيئًا(3).
وقال سعيدُ بنُ المسيِّبِ وعطاءٌ والحسنُ والزُّهريُّ ومكحولٌ ومالكُ بنُ أنسٍ وابنُ أبي ذئبٍ والأوزاعيُّ وسعيدُ بنُ عبدِ العزيزِ وأبو ثوْرٍ وداودُ: لا يرِثُ قاتلُ العمْدِ شيئًا، ويُوَرَّثُ قاتلُ الخطأ منَ المالِ ولا يرِثُ منَ الدِّيةِ شيئًا.
وقالت طائفةٌ من البصريِّين: يرِثُ من مالِه ودِيتَه(4) جميعًا.
ورُوِيَ عن مجاهد: أنّ قاتِلَ الخطأ يرِثُ من المالِ دونَ الدِّية(5).--------------------------------------------
(1) أخرجه البيهقي في الكبرى 6/ 220 (12607) من طريق عامر بن شراحيل الشعبي، به.
(2) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (32045) من طريق مجاهد بن جبر، به. ومجاهد لم يُدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
(3) ينظر: المصنَّف لعبد الرزاق (باب ليس للقاتل ميراث) 9/ 400 - 406، ولابن أبي شيبة (باب في القاتل لا يرث شيئًا) 11/ 358 - 363، والأوسط لابن المنذر 7/ 467، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي 4/ 442 - 443.
(4) نقل هذه الأقوال عن المذكورين وغيرهم: ابن المنذر في الأوسط 7/ 467، والطحاوي في مختصر اختلاف العلماء 4/ 442.
(5) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف 9/ 400 (17777).

(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 409)