قال(1): حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدٍ النُّفَيْليُّ، قال: حدَّثنا هشيمٌ، قال: أخبَرنا ابنُ أبي ليلى، عن القاسم بنِ عبدِ الرّحمن، عن أبيه، أن ابنَ مسعودٍ باع من الأشعثِ بنِ قيسٍ رقيقًا. فذكَر معناه، والكلامُ يزيدُ وينقُصُ.
هكذا رواه ابنُ أبي ليلى، وعُمرُ بنُ قيسٍ الماصِرُ، عن القاسم بنِ عبدِ الرّحمن، عن أبيه، وعُمرُ بنُ قيسٍ الماصِرُ هذا كوفيٌّ ثقةٌ روَى عنه ابنُ عونٍ وغيرُه.
ذكَر العُقَيليُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إدريس، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ سعيدِ بنِ سابق، عن عَمْرِو بنِ أبي قَيْس، عن عُمرَ بنِ قَيْسٍ الماصر، عن القاسم بنِ عبدِ الرّحمن، عن أبيه، عن عبدِ الله بنِ مسعود، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إذا تَبايَع المتبايِعان بَيْعًا ليس بينَهما شهودٌ، فالقولُ ما قال البائعُ، أو يَتَرادّانِ البيعَ"(2).
حدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بنُ حَمّاد، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا حَمّادٌ، عن أبانِ بنِ تَغْلِب، عن القاسم بنِ عبدِ الرّحمن، أنَّ الأشعثَ اشتَرى من عبدِ الله رقيقًا من رقيقِ الإمارة، فأتاهُ فقَاضاهُ، فاختَلفا في الثَّمَن، فقال له عبدُ الله: أترضَى أن أقضيَ بيني وبينَك--------------------------------------------
(1) في سننه (3512)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى 5/ 333 (11128).
وأخرجه الدارمي في سننه (2549)، وابن ماجه (2186) من طريق هشيم بن بشير الواسطيّ، به. وإسناده ضعيف، ابن أبي ليلى: هو محمد بن عبد الرحمن ضعيف عند التفرد يعتبر به عند المتابعة، وتابعه عمر بن قيس الماصر، كما في الحديث الآتي بعده، وهو ثقة كما في تحرير التقريب (4958)، ولكن خالفهما جمعٌ كا في علل الدارقطني 5/ 203 (822)، فرووه عن القاسم بن عبد الرحمن دون ذكر أبيه، وهو المحفوظ، وفي سماع عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود من أبيه كلام. ينظر: تحفة التحصيل، ص 200.
(2) أخرجه ابن الجارود في المنتقى (624)، والدارقطني في سننه 3/ 412 (2860) من طريق محمد بن سعيد بن سابق، به.
وأخرجه البزار في مسنده 5/ 364 (1995) من طريق عمرو بن أبي قيس الرازي، به.
هكذا رواه ابنُ أبي ليلى، وعُمرُ بنُ قيسٍ الماصِرُ، عن القاسم بنِ عبدِ الرّحمن، عن أبيه، وعُمرُ بنُ قيسٍ الماصِرُ هذا كوفيٌّ ثقةٌ روَى عنه ابنُ عونٍ وغيرُه.
ذكَر العُقَيليُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إدريس، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ سعيدِ بنِ سابق، عن عَمْرِو بنِ أبي قَيْس، عن عُمرَ بنِ قَيْسٍ الماصر، عن القاسم بنِ عبدِ الرّحمن، عن أبيه، عن عبدِ الله بنِ مسعود، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إذا تَبايَع المتبايِعان بَيْعًا ليس بينَهما شهودٌ، فالقولُ ما قال البائعُ، أو يَتَرادّانِ البيعَ"(2).
حدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بنُ حَمّاد، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا حَمّادٌ، عن أبانِ بنِ تَغْلِب، عن القاسم بنِ عبدِ الرّحمن، أنَّ الأشعثَ اشتَرى من عبدِ الله رقيقًا من رقيقِ الإمارة، فأتاهُ فقَاضاهُ، فاختَلفا في الثَّمَن، فقال له عبدُ الله: أترضَى أن أقضيَ بيني وبينَك--------------------------------------------
(1) في سننه (3512)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى 5/ 333 (11128).
وأخرجه الدارمي في سننه (2549)، وابن ماجه (2186) من طريق هشيم بن بشير الواسطيّ، به. وإسناده ضعيف، ابن أبي ليلى: هو محمد بن عبد الرحمن ضعيف عند التفرد يعتبر به عند المتابعة، وتابعه عمر بن قيس الماصر، كما في الحديث الآتي بعده، وهو ثقة كما في تحرير التقريب (4958)، ولكن خالفهما جمعٌ كا في علل الدارقطني 5/ 203 (822)، فرووه عن القاسم بن عبد الرحمن دون ذكر أبيه، وهو المحفوظ، وفي سماع عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود من أبيه كلام. ينظر: تحفة التحصيل، ص 200.
(2) أخرجه ابن الجارود في المنتقى (624)، والدارقطني في سننه 3/ 412 (2860) من طريق محمد بن سعيد بن سابق، به.
وأخرجه البزار في مسنده 5/ 364 (1995) من طريق عمرو بن أبي قيس الرازي، به.
(খণ্ড: 16) (পৃষ্ঠা: 226)