وقالَ إبراهيمُ بن أدهمَ: منْ تعوّدَ أفخاذَ النساءِ لم يفلحْ (1)، يعني: اشتغلَ بهنَّ، وهذا في غالبِ النَّاس لا في الخواصِّ.
وعنْ سفيانَ الثوريِّ: إذا تزوّجَ [الفقيه] (2) فقدْ ركبَ البحرَ، فإنْ وُلِدَ لهُ فقدْ كُسِرَ بهِ (3).
وقالَ سفيانُ لرجلٍ: تزوجتَ؟ قالَ: لا. قالَ: ما تدري ما أنتَ فيهِ من العافيةِ (4).
وفي " الصحيحينِ " (5) عنْ أسامة بن زيدٍ رضي الله عنهما، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم: ((ما تركتُ فتنةً هي أضرُّ على الرجالِ منَ النساءِ)).--------------------------------------------
(1) أخرجه: الخطيب في " الجامع لأخلاق الراوي ": 24 (64).
(2) ما بين المعكوفتين لم يرد في (ف)، وأثبته من " المجموع ".
(3) أخرجه: الخطيب في " الجامع لأخلاق الراوي ": 24 (66) وفيه: ((إذا تزوج الرجل)).
(4) أخرجه: الخطيب في " الجامع لأخلاق الراوي ": 24 (65).
(5) صحيح البخاري 7/ 11 (5096)، وصحيح مسلم 8/ 89 (2740) و (2741) من طريق سليمان التيمي، عن عثمان، عن عبد الرحمان بن ملّ، عن أسامة بن زيد، به.
وأخرجه أيضاً: ابن ماجه (3998)، والترمذي (2780)، والنسائي في " الكبرى "
(9153) و (9270) من طريق سليمان، به.
وعنْ سفيانَ الثوريِّ: إذا تزوّجَ [الفقيه] (2) فقدْ ركبَ البحرَ، فإنْ وُلِدَ لهُ فقدْ كُسِرَ بهِ (3).
وقالَ سفيانُ لرجلٍ: تزوجتَ؟ قالَ: لا. قالَ: ما تدري ما أنتَ فيهِ من العافيةِ (4).
وفي " الصحيحينِ " (5) عنْ أسامة بن زيدٍ رضي الله عنهما، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم: ((ما تركتُ فتنةً هي أضرُّ على الرجالِ منَ النساءِ)).--------------------------------------------
(1) أخرجه: الخطيب في " الجامع لأخلاق الراوي ": 24 (64).
(2) ما بين المعكوفتين لم يرد في (ف)، وأثبته من " المجموع ".
(3) أخرجه: الخطيب في " الجامع لأخلاق الراوي ": 24 (66) وفيه: ((إذا تزوج الرجل)).
(4) أخرجه: الخطيب في " الجامع لأخلاق الراوي ": 24 (65).
(5) صحيح البخاري 7/ 11 (5096)، وصحيح مسلم 8/ 89 (2740) و (2741) من طريق سليمان التيمي، عن عثمان، عن عبد الرحمان بن ملّ، عن أسامة بن زيد، به.
وأخرجه أيضاً: ابن ماجه (3998)، والترمذي (2780)، والنسائي في " الكبرى "
(9153) و (9270) من طريق سليمان، به.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 354)