رسولُ الله صلى الله عليه وسلم زكاةَ الفطرِ طهرةً للصائم منَ اللغوِ والرفثِ)) أخرجهُ أبو داود (1) والحاكمُ (2) والدارقطنيُّ (3). ووجه الدلالةِ منهُ: أنَّ الكافرَ لا طهرةَ لهُ.
قولُهُ: (فهذهِ الزيادةُ) (4) يعني: ((وتربتها طهوراً)). (تفرّدَ (5) بِهَا أبو مالكٍ)، ليسَ كذلكَ، فإنهُ إنْ أرادَ أنّ غيرهُ خالفهُ عنْ ربعيّ، لَمْ يصحَّ لهُ (6)؛ لأنَّهُ ما رَوَى هَذَا الحديثَ عَن ربعيٍّ / 157 ب / غيرُهُ، وإنْ أرادَ أَنَّهُ انفردَ بهذهِ اللفظةِ، و (7) لَمْ توجدْ عندَ أحدٍ ممن رَوَى هَذَا الحديثَ، فليسَ كذلكَ، فَقَدْ رَوَى أحمدُ فِي " مسندهِ " هَذَا الحديثَ منْ حديثِ عليٍّ رضي الله عنه بلفظِ: ((وجعلَ ترابها لنا طهوراً)) (8)، فَلَمْ يبقَ إلاّ ما قَالَ الشيخُ فِي " نكته " (9): ((إنْ تفردهُ بِهَا بالنسبةِ إِلَى حديثِ حذيفةَ، كما رواهُ مسلمٌ (10) منْ روايةِ أَبِي مالكٍ، عنْ ربعي، عنهُ، قال: وقد اعترضَ عَلَى المصنفِ بأنهُ يحتملُ أنْ يريدَ بالتربةِ الأرضَ منْ حيثُ هِيَ أرضٌ، لا التراب، فلا يبقى فيهِ زيادةٌ، ولا مخالفة لمنْ أطلقَ فِي سائرِ الرواياتِ (11).--------------------------------------------
(1) في سننه (1609).
(2) في المستدرك 1/ 409.
(3) فِي سننه 2/ 138.
وأخرجه أيضاً: ابن ماجه (1827)، والبيهقي 4/ 163.
(4) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 266.
(5) في (أ) و (ب): ((انفرد)) والمثبت من (ف) وهو الموافق لما في شرح التبصرة والتذكرة.
(6) في (ف): ((به)).
(7) لم ترد في (ب).
(8) عند أحمد في " المسند " 1/ 98 و158.
(9) التقييد والإيضاح: 114.
(10) صحيح مسلم 2/ 63 - 64 (522) (4).
(11) المعترض هو العلامة مغلطاي كما جاء في النكت لابن حجر 2/ 701 وبتحقيقي: 476.
قولُهُ: (فهذهِ الزيادةُ) (4) يعني: ((وتربتها طهوراً)). (تفرّدَ (5) بِهَا أبو مالكٍ)، ليسَ كذلكَ، فإنهُ إنْ أرادَ أنّ غيرهُ خالفهُ عنْ ربعيّ، لَمْ يصحَّ لهُ (6)؛ لأنَّهُ ما رَوَى هَذَا الحديثَ عَن ربعيٍّ / 157 ب / غيرُهُ، وإنْ أرادَ أَنَّهُ انفردَ بهذهِ اللفظةِ، و (7) لَمْ توجدْ عندَ أحدٍ ممن رَوَى هَذَا الحديثَ، فليسَ كذلكَ، فَقَدْ رَوَى أحمدُ فِي " مسندهِ " هَذَا الحديثَ منْ حديثِ عليٍّ رضي الله عنه بلفظِ: ((وجعلَ ترابها لنا طهوراً)) (8)، فَلَمْ يبقَ إلاّ ما قَالَ الشيخُ فِي " نكته " (9): ((إنْ تفردهُ بِهَا بالنسبةِ إِلَى حديثِ حذيفةَ، كما رواهُ مسلمٌ (10) منْ روايةِ أَبِي مالكٍ، عنْ ربعي، عنهُ، قال: وقد اعترضَ عَلَى المصنفِ بأنهُ يحتملُ أنْ يريدَ بالتربةِ الأرضَ منْ حيثُ هِيَ أرضٌ، لا التراب، فلا يبقى فيهِ زيادةٌ، ولا مخالفة لمنْ أطلقَ فِي سائرِ الرواياتِ (11).--------------------------------------------
(1) في سننه (1609).
(2) في المستدرك 1/ 409.
(3) فِي سننه 2/ 138.
وأخرجه أيضاً: ابن ماجه (1827)، والبيهقي 4/ 163.
(4) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 266.
(5) في (أ) و (ب): ((انفرد)) والمثبت من (ف) وهو الموافق لما في شرح التبصرة والتذكرة.
(6) في (ف): ((به)).
(7) لم ترد في (ب).
(8) عند أحمد في " المسند " 1/ 98 و158.
(9) التقييد والإيضاح: 114.
(10) صحيح مسلم 2/ 63 - 64 (522) (4).
(11) المعترض هو العلامة مغلطاي كما جاء في النكت لابن حجر 2/ 701 وبتحقيقي: 476.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 493)