(وَالإِجْمَاعُ عَلَى مَنْعِهِ) أي: مَنْعِ القياسِ (فِي:
(1) عَلَمٍ،
(2) وَلَقَبٍ) لوَضعِهما لغيرِ مَعنًى جامعٍ، والقياسُ فرعُه،
(3)
(وَ) الإجماعُ على مَنعِ القياسِ في (صِفَةٍ) لأنَّ العالِمَ لمَن قامَ به العِلْمُ، فيَجِبُ طَردُه، فإطلاقُه بوضعِ اللُّغةِ،
(4) … (وَكَذَا مِثْلُ إِنْسَانٍ، وَرَجُلٍ، وَرَفْعِ فَاعِلٍ) فلا وجهَ لجَعلِه دليلًا.
(1) عَلَمٍ،
(2) وَلَقَبٍ) لوَضعِهما لغيرِ مَعنًى جامعٍ، والقياسُ فرعُه،
(3)
(وَ) الإجماعُ على مَنعِ القياسِ في (صِفَةٍ) لأنَّ العالِمَ لمَن قامَ به العِلْمُ، فيَجِبُ طَردُه، فإطلاقُه بوضعِ اللُّغةِ،
(4) … (وَكَذَا مِثْلُ إِنْسَانٍ، وَرَجُلٍ، وَرَفْعِ فَاعِلٍ) فلا وجهَ لجَعلِه دليلًا.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 142)