فَقَالَ مُحَمَّدُ بنُ مَسْلَمَةَ مِثْلَهُ، فَأَنْفَذَهُ لَهَا أَبُو بَكْرٍ. رَوَاه أحمد والأربعة(1)، وقالَ التِّرمذيُّ: حسنٌ صحيحٌ.
- واستشار عمر رضي الله عنه النَّاسَ فِي الجَنِينِ، فقال المُغيرةُ: قَضَى فيهِ رَسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالغُرَّةِ، عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ، فقَالَ: لَتَأْتِيَنَّ بِمَنْ يَشْهَدُ مَعَكَ، فَشَهِدَ لهُ مُحمَّدُ بنُ مَسْلَمَةَ. مُتَّفقٌ عليه(2).
- وأخذ عُمرُ بَخَبَرِ(3) عبدِ الرَّحمنِ بنِ عَوْفٍ فِي أَخْذِ الجِزْيَةِ مِنَ المَجُوسِ. رَوَاه البُخارِيُّ(4).
وفيه عنِ ابنِ عمرَ: أنَّ سعدًا حدَّثهُ أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مَسَحَ عَلَى الخُفَّيْنِ، فَسَأَلَ ابنُ عُمرَ أباهُ عنهُ، فقَالَ: نَعَمْ، إِذَا حَدَّثَكَ سَعْدٌ عَنْ رَسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَلَا تَسْأَلْ عَنْهُ غَيْرَهُ(5).
وتَحَوَّلَ أهلُ قُباءَ إلى القِبلةِ بِخَبَرِ واحدٍ. رَوَاه أحمدُ، ومسلمٌ، وأبو داودَ مِن حديثِ أبي هُرَيْرَةَ(6)، ومعناه في الصَّحيحينِ(7) مِن حديثِ ابنِ عمرَ.
وغيرُ ذلك مِمَّا يَطُولُ.--------------------------------------------
(1) رواه أحمدُ (18263)، وأبو داودَ (2894)، والتِّرمذيُّ (2101)، والنَّسائيُّ في «الكبرى» (6305)، وابنُ ماجه (2724).
(2) رواه البخاريُّ (6905)، ومسلمٌ (1689).
(3) في (ع): بقول.
(4) «صحيح البخاري» (3157) وفيه: وَلَمْ يَكُنْ عُمَرُ أَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنَ الْمَجُوسِ، حَتَّى شَهِدَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَخَذَهَا مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ.
(5) «صحيح البخاري» (202).
(6) إنَّما رواه أحمدُ (14250)، ومسلمٌ (526)، وأبو داودَ (1045) مِن حديثِ أنسٍ رضي الله عنه.
(7) «صحيح البخاري» (403)، و «صحيح مسلم» (526).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 360)