لا يُقالُ أخبارُ آحادٍ، فيَلْزَمُ الدَّورُ؛ لأنَّها مُتواترةٌ كما سَبَقَ في أخبارِ الإجماعِ.
ولا يُقالُ: يُحتَمَلُ أنَّ عملهم بغيرِها؛ لأنَّه محالٌ عادةً، ولم يُنْقَلْ، بل المنقولُ خلافُه، كما سَبَقَ، والسِّياقُ يَدُلُّ عليه.
ولا يُقالُ: أَنْكَرَ عمرُ خبَرَ أبي موسى في الاستئذانِ حَتَّى رَوَاه أبو سعيدٍ، مُتَّفَقٌ عليه(1)؛ وكانَ عمرُ يَفعَلُ ذلك سياسةً، ولهذا قال لأبي موسى: «لَمْ أَتَّهِمْكَ، وَخَشِيتُ أَنْ يَتَقَوَّلَ النَّاسُ، أَوْ لِلرِّيبَةِ»(2).
تنبيهٌ: إِنَّمَا يُعمَلُ بخبَرِ الآحادِ حَيْثُ لا طريقَ إلى العِلْمِ، فأمَّا إذا كانَ للعِلْمِ طريقٌ: فاختُلِفَ في ذلك.
قالَ ابنُ مُفْلِحٍ: وذَكَرَ بعضُ أصحابِنا عن أبي الخَطَّابِ(3): إنْ أَمْكَنَه سؤالُه صلى الله عليه وسلم: فكاجتهادِه، واختيارُه(4): لا يَجُوزُ، وأنَّ بقيَّةَ أصحابِنا القاضي(5) وابنِ عَقِيلٍ(6): يَجُوزُ إنْ أَمْكَنَه سؤالُه، أو الرُّجُوعُ إلى التَّواتُرِ مُحْتَجِّينَ به في المسألةِ(7).--------------------------------------------
(1) رواه البخاريُّ (6245)، ومسلمٌ (2153).
(2) هو في روايةِ مالكٍ (2768)، وأبي داودَ (5183) بنحوِه.
(3) «التمهيد في أصول الفقه» (3/ 188).
(4) أي: اختيارِ أبي الخَطَّابِ.
(5) «العُدة في أصول الفقه» (3/ 986).
(6) ينظر: «المسودة في أصول الفقه» (ص 239).
(7) «أصول الفقه» (2/ 515).
ولا يُقالُ: يُحتَمَلُ أنَّ عملهم بغيرِها؛ لأنَّه محالٌ عادةً، ولم يُنْقَلْ، بل المنقولُ خلافُه، كما سَبَقَ، والسِّياقُ يَدُلُّ عليه.
ولا يُقالُ: أَنْكَرَ عمرُ خبَرَ أبي موسى في الاستئذانِ حَتَّى رَوَاه أبو سعيدٍ، مُتَّفَقٌ عليه(1)؛ وكانَ عمرُ يَفعَلُ ذلك سياسةً، ولهذا قال لأبي موسى: «لَمْ أَتَّهِمْكَ، وَخَشِيتُ أَنْ يَتَقَوَّلَ النَّاسُ، أَوْ لِلرِّيبَةِ»(2).
تنبيهٌ: إِنَّمَا يُعمَلُ بخبَرِ الآحادِ حَيْثُ لا طريقَ إلى العِلْمِ، فأمَّا إذا كانَ للعِلْمِ طريقٌ: فاختُلِفَ في ذلك.
قالَ ابنُ مُفْلِحٍ: وذَكَرَ بعضُ أصحابِنا عن أبي الخَطَّابِ(3): إنْ أَمْكَنَه سؤالُه صلى الله عليه وسلم: فكاجتهادِه، واختيارُه(4): لا يَجُوزُ، وأنَّ بقيَّةَ أصحابِنا القاضي(5) وابنِ عَقِيلٍ(6): يَجُوزُ إنْ أَمْكَنَه سؤالُه، أو الرُّجُوعُ إلى التَّواتُرِ مُحْتَجِّينَ به في المسألةِ(7).--------------------------------------------
(1) رواه البخاريُّ (6245)، ومسلمٌ (2153).
(2) هو في روايةِ مالكٍ (2768)، وأبي داودَ (5183) بنحوِه.
(3) «التمهيد في أصول الفقه» (3/ 188).
(4) أي: اختيارِ أبي الخَطَّابِ.
(5) «العُدة في أصول الفقه» (3/ 986).
(6) ينظر: «المسودة في أصول الفقه» (ص 239).
(7) «أصول الفقه» (2/ 515).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 361)