(وَإِلَّا(1) أي: وإن لم يَكُنْ مُتعاطفةً، (فَـ) ـهو (اسْتِثْنَاءٌ مِنِ اسْتِثْنَاءٍ، وَيَصِحُّ(2) على الصَّحيحِ، واستُدلَّ له بقولِه تَعالى: {إِلَّا آلَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ (59) إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا}(3) الآيةَ، والاستثناءُ الثَّاني وهو {إِلَّا امْرَأَتَهُ} مُسْتَثْنًى مِن قولِه: {أَجْمَعِينَ}. ولو قال: له عليَّ عشرة إلَّا ثلاثةً إلَّا درهمًا؛ يَلْزَمُه ثمانيةٌ؛ لأنَّه مِن الإثباتِ نفيٌ، ومن النَّفيِ إثباتٌ، وأنتِ طالقٌ ثلاثًا إلَّا واحدةً إلَّا واحدةً؛ وَقَعَ اثنانِ على الصَّحيحِ، ويَلْغُو الاستثناءُ الثَّاني.--------------------------------------------
(1) ليس في «ع».
(2) زاد في «مختصر التحرير» (ص 160): إجماعًا.
(3) الحجر: 59 - 60.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 521)