(فَصْلٌ)
(يُخَصَّصُ الكِتَابُ:
(1) بِبَعْضِهِ) عندَ العلماءِ، وهو مِن تخصيصِ قطعيِّ المَتنِ بقطعيِّه،
مثالُه: قولُه تَعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ}(1) الآيةَ، خُصَّ بقولِه تَعالى: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}(2)،
ويَجُوزُ أنْ يَكُونَ التَّخصيصُ في هذا المثالِ بالسُّنَّةِ، كما في حديثِ أبي السَّنَابِلِ بن بَعْكَكٍ معَ سُبَيْعَةَ الأَسْلَمِيَّةِ حينَ قال: مَا أَنْتِ بِنَاكِحٍ حَتَّى تَمُرَّ عَلَيْكِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا(3). فجاءَتْ إلى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فأَفْتَاها بأنَّها قد حلَّتْ بوضعِ حَمْلِها(4).
وأُجِيبَ بأنَّه لا يَخرُجُ عن كَوْنِه مُبَيَّنًا إذا بُيِّنَ ما أُنزِلَ بآيةٍ أُخرى مُنَزَّلَةٍ كما بُيِّنَ ما أُنْزِلَ عليه مِن السُّنَّةِ، فإنَّ الكلَّ مُنَزَّلٌ.
(2) (وَ) يُخَصَّصُ (بِالسُّنَّةِ مُطْلَقًا) أي: سواءٌ كانَتْ مُتواترةً أو آحادًا، أمَّا المتواترةُ فإجماعًا، وأمَّا [خبَرُ الواحدِ](5) فعلى الصَّحيحِ، وخَصَّ--------------------------------------------
(1) البقرة: 234.
(2) الطلاق: 4.
(3) الَّذِي في رواية البخاري، ومسلم: «وعشرٌ» بالرفع، وفي رواية النسائي وغيره بالنصب كما هنا.
قال الشيخ محمد الأثيوبي في «البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج» (26/ 284): برفع «أربعةُ» على الفاعليَّة لـ «تَمُرُّ»، ووقع عند النسائيِّ بلفظ: «أربعةَ أشهر وعشرًا» بالنصب، ويمكن أن يوجَّه بأن يكون النصب على الظرفية، والعامل فاعل «تمرُّ» مُقدَّرًا؛ أي: تمرُّ عليك العدُّة أربعة أشهر وعشرًا، ويَحْتَمِلُ أن يكون على حكاية لفظ القرآن، والله تعالى أعلم.
(4) رواه البخاري (3991)، ومسلم (1484).
(5) في «د»: المتواترة.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 530)